غرّمت محكمة إماراتية زوجاً مبلغ 2000 درهم (نحو 540 دولاراً) عقاباً له على "صفع" زوجته، في حكم أيدته المحكمة الاستنئافية الاتحادية، رافضة طعن الزوج. وكانت النيابة العامة اتهمت الزوج بالاعتداء على جسم المجني عليها، ما أحدث بها إصابات أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وطلبت معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة 339 من قانون العقوبات، وحكمت محكمة الجنح غيابياً بتغريمه 2000 درهم، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية، السبت 1-5-2010. وبعد استئناف الزوج الحكم قضت المحكمة الاستئنافية الاتحادية بتأييد العقوبة، وهو ما دفع الرجل للطعن في الحكم، معتبراً أن فيه خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وقال إن المجني عليها زوجته وضربها على وجهها ضرباً غير مبرح استعمالاً لحقه في التأديب. وبعد دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن، وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف مع مصادرة التأمين. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن فعل الطاعن بضرب زوجته على وجهها وصل الى حد الاعتداء على وجهها، وترك أثراً قد تعدى فعل التأديب ووصل إلى حد الاعتداء.