يتعرض الموظف للكثير من الضغوطات في قطاع العمل والتي من خلالها يجد نفسه أمام خيارين إما الخضوع لضغوطات وتسلط بعض مديري قطاع العمل، والذين قد يلجؤون إلى "الفصل التعسفي"، أو ربما مورست ضغوطات كبيرة لدفع الموظف إلى تقديم استقالته، وفي كلتا الحالتين قد لا تلتزم المؤسسة أو الشركة بحقوق الموظف كاملة من منحه لمستحقاته، أو عدم إعطائه ل"إخلاء الطرف" الذي تشترط قطاعات العمل الأخرى إثباته، ليجد نفسه أمام خيار اللجوء إلى مكتب العمل، وربما رفع قضية على تلك الشركة، فتطول ويطول البت فيها سنوات طويلة، والحقوق مازالت معلقة، خاصةً أن الموظف المفصول يبقى يحاول أن يثبت أنه غير ملتحق بوظيفة، حتى يحصل على حقوقه كاملة، وربما بقي دون وظيفة، وربما التحق بأخرى في الخفاء. ويرى "د.أحمد الصقية" -المستشار القانوني والقاضي والمتحدث الرسمي بديوان المظالم سابقاً- أن نظام العمل والعمّال حدد بوضوح كل ما يرتبط بإنهاء العلاقة العقدية بين الموظف في القطاع الخاص وصاحب العمل، مضيفاً أنه جاء بيان أوجه انتهاء عقد العمل في المادة (74) في النظام، وهي توضح: "اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، وكذلك عند انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفق أحكام النظام، فيستمر إلى أجله، وبناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وكذلك بلوغ العامل سن التقاعد"، مشيراً إلى أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً، كما ورد في المادة (75)، وكذلك ورد النص في الفصل (13) الخاص بانتهاء الخدمة على تفصيل للحالات التي تُنهى بها الخدمة، مشدداً على أن المنظم اشترط وجود السبب المشروع لإنهاء الخدمة وفصل في هذه الحالات بدقة، مبيناً أن ما يُشهد ويلاحظ من تجاوزات في هذا السياق هو بسبب تقصير التزام أرباب العمل من الشركات والمؤسسات بنظام العمل، ويتزامن هذا مع عدم وعي العامل بحقوقه المقررة نظاماً، ما يتسبب في ضياعها، وترك المطالبة بها. وأوضح أن نظام العمل والعمال لم يتضمن أي منع للمفصول من الالتحاق بوظيفة أخرى، وأوجب منحه شهادة الخبرة كما في المادة (64): "يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي: أن يعطي العامل بناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير"، مبيناً أن وعي الموظف في القطاع الخاص بحقوقه ومطالبته بها عبر لجنة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل يسهم في حماية الموظف من الفصل التعسفي، أو من إجباره على تقديم استقالته، مشدداً على أن النظام يُعد رواتب العامل من الدين الممتاز التي يستحقها قبل أي تصفية أو إفلاس تتعرض له المنشأة أو الشركة، بل قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة (19) من نظام العمل والعمال. وأكد على أن كل ما سبق يتعلق بالموظف في القطاع الخاص، أما الموظف العام فإن له الاعتراض عما يصدر بحقه من قرارات، أو المطالبة بما يكون له من حقوق مالية مقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد خلال المدد المحددة في النظام أمام القضاء الإداري في ديوان المظالم.