يتفق "نكاح المسيار" مع "النكاح المعلن" في توافر الشروط والأركان وانتفاء الموانع، ويختلف أن المعلن تقيم المرأة فيه مع زوجها، وله عليها حق القوامة، أما المسيار فلا تقيم المرأة مع زوجها ولا ينفق عليها، وربما تسقط قسمها، وليس للزوج عليها حق القوامة بل هي التي تتصرف في حياتها إقامة وذهاباً وفق رأيها. أما الفرق بين "نكاح المسيار" وبين "الزواج العرفي"، فالثاني شرعي غير موثق نظاماً، أما الأول فيفارقه بإسقاط النفقة والسكن والقسم، وهو موثق نظاماً في أكثر أقسامه، وفيما يتعلق بالفرق بين "نكاح المسيار" و"نكاح السر"، فالسر نوعان: الأول متفق على بطلانه، وهو الذي لا يكون فيه شهود ولا إعلان، قال شيخ الإسلام "ابن تيمية": "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهد عليه أحد باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح"، والثاني يكون فيه إيجاب وقبول وشهود وولي، ولكن يتواصون جميعاً بكتمانه وعدم إعلانه، وهذا مختلف فيه بين العلماء على قولين، الأول: ل"أكثر المالكية" و"الليث بن سعد" و"الزهري"، حيث يرون أن النكاح الذي توافرت فيه الشروط والأركان وتواصى الزوجان والولي والشهود على كتمانه باطل، أما القول الثاني: فجمهور العلماء من "الحنفية" و"الشافعية" و"الحنابلة" و"بعض المالكية" و"ابن المنذر"، فيرون أن النكاح الذي توافرت فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع صحيح إذا شهد شاهدان عليه وتواصوا بكتمانه. الشيخ محمد بن سعيد القحطاني بحث المعيار في بيان أقسام نكاح المسيار