إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه، مدعومة بالنمو القوي لقطاعات الأعمال الثلاثة    "الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    آمال العرب معلقة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    الخوف من الكتب    مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد بني حرام بالمدينة المنورة    «الملكية الفكرية» : ضبط 30 ألف موقع إلكتروني مخالف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    مجلس الوزراء يستعرض مسارات دعم المشروعات التنموية والخدمية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    التعنت الإسرائيلي    انطلاق أعمال الجلسة ال144 للجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا    طويق بطلاً لبطولة جود الشمال لكرة القدم بالحدود الشمالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الطلبة الفائزين بجائزة "منافس 2024م"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    وزير السياحة يتجول في معالم المدينة    منتخب "23" يواجه عمان في افتتاح "غرب آسيا"    رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح: الألعاب المائية في آسيا أسرة واحدة    إطلاق الدورة الثانية لفرع هيئة الصحفيين بعسير وتوقيع شراكات استراتيجية    مبادرة "عون تقني" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن    نائب أمير حائل يستقبل عددًا من أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    الكشخة النفسية    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    العلم الذي لا يُنَكّس    مات اللواءُ علي ولم تمُت مآثره    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط الكفاءة بين الزوجين
نشر في أنباؤكم يوم 02 - 02 - 2009

كيف يكون التكافؤ بين الزوجين، أي ما هي درجة التكافؤ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
فالجواب على هذا السؤال من وجوه، أولاً: حكم اعتبار الكفاءة في النكاح: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
1- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفاءة في النكاح معتبرة شرعاً. ولكنها تعتبر في جانب الرجال للنساء، لا تعتبر في جانب النساء للرجال، لأن النصوص وردت باعتبارها في جانب الرجال خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وقال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن تأديبها، فيزوجها، فله أجران".
ونقل عن أبي يوسف ومحمد أن الكفاءة في جانب النساء معتبرة، فلابد أن تكون المرأة كفؤا للرجل الذي ينكحها. وقال الحنابلة: يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها؛ لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها ويفسق الولي بتزويجها بغير كفء دون رضاها، وذلك إن تعمده.
2- وذهب الكرخي والجصاص وهو قول سفيان الثوري والحسن البصري، إلى عدم اعتبار الكفاءة، وقالوا: إنها ليست بشرط في النكاح أصلاً، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، قال: كان حجاما" فقالوا: أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة، ولو كانت معتبرة لما أمر، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى". وبأن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتبار بها باب الدماء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مولاه، فنكحها بأمره"، وزوج صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة –وهو مولى- ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وتزوج بلال بن رباح الحبشي أخت عبد الرحمن بن عوف القرشية، وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنكح سالماً -وهو مولى- لامرأة من الأنصار ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وبأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة والأولياء، فلم يشترط وجودها.
ووجه اعتبار لزومها عندهم، أن نظام المصالح يكون عادة بين المتكافئين، والنكاح شرع لانتظامها، ولا تنتظم المصالح بين غير المتكافئين؛ ولأن النكاح وضع لتأسيس القرابات الصهرية، ليصير البعيد قريباً عضدا وساعداً، يسره ما يسرك، وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب، ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب، والاتصاف بالرق والحرية، ونحو ذلك، فعقده مع غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده.
3- وذهب الحنفية في -رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم- واللحمي، وابن بشير، وابن فرحون، وابن سلمون –من المالكية- وهو رواية عند أحمد: إلى أن الكفاءة شرط في صحة النكاح، قال أحمد في الرجل يشرب الشراب (الخمر): ما هو بكفء لها، يفرق بينهما، وعلتهم في ذلك: أن الزواج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه، فلم يصح، كما لو زوجها بغير إذنها، والقول الأول أقرب القولين للصواب؛ للأحاديث المذكورة، والتي دلت بمجموعها على صحة النكاح عند عدم التكافؤ، ولو قيل إن التكافؤ في الدين شرط صحة دون غيره من الخصال لكان أوجه عندي؛ لأن الدين هو الحاكم على الحياة الزوجية، فإذا لم يرضه أحدهما أو أخل به اختل نظام الأسرة، فكان كالشركة تسير بلا نظام، وكالناس بلا شريعة، فعند اختلاف الشريكين –وأعني الزوجين- فإلى ماذا يحتكمون إن كان أحدهما لا يقيم حدود الله؛ لذا كان خوف الزوجين من عدم إقامة حدود الله سبباً لطب الخلع، قال سبحانه: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به". فإذا كان الخوف من إقامة حدود الله سبباً لنقض النكاح فعدم إقامتها ابتداءً سبب لعدم صحة النكاح من باب أولى؛ لأن حكم الدفع أسهل من الرفع كما هو مقرر في القواعد الفقهية، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حق الرجل: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" وقوله في حق المرأة: "فاطفر بذات الدين تربت يداك".
ثالثاً: إن الكفاءة معتبرة في النكاح لدفع العار والضرار، وخصالها أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر في الزوج مثلها في الحملة هي: الدين، والنسب، وقد يعبر عنه بالحسب، والحرفة، والحرية، والمال، لكن الفقهاء لم يتفقوا على اعتبارها كلها كاملة، بل كان لهم فيها تفصيل وخلاف، وأهم خصلتين وقع فيهما الخلاف هما:
1- الدين، وقد سبق بيان الراجح فيه، واعتباره قول عامة أهل العلم.
2- النسب: وهو من الخصال المعتبرة في الكفاءة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وعبر عنه الحنابلة بالمنصب، واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه: لأمنعن فروج ذات الأحساب إلا من الأكفاء، وفي رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب، وروي عن سلمان الفارسي اعتبار النسب في النكاح، كما صحت الأحاديث بتفاضل الناس في أحسابهم وأنسابهم فيكون معتبراً.
وذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة، قيل لمالك: إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربي ومَولى، فأعظم ذلك إعظاماً شديداً، وقال: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء، لقول الله تعالى: "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن الله أتقاكم"، وكان سفيان الثوري قال: لا تعتبر الكفاءة في النسب؛ لأن الناس سواسية. قال صلى الله عليه وسلم: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى"، وقد تأيد ذلك بقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم". والصواب في ذلك -والله أعلم- أن النسب إذا كان معتبراً في المجتمع كما في المجتمعات القبلية التي تحفظ أنسابها وصلاتها فإن النسب معتبر في النكاح كشرط لزوم لا شرط صحة، فالنكاح صحيح، ولكن حفظ للأولياء حقهم في حفظ أنسابهم، فأما إن رضي الأولياء بمن هو أقل نسباً منهم صح النكاح؛ للأحاديث التي سقناها قريباً، وإن لم يرضوا فيجب مراعاة ذلك؛ لأن الزواج أكبر من مجرد أسرة يتم تكوينها، بل هو بناء علاقات عناصر جديدة مع أسر أخرى، فعند عدم رضى الأولياء فقد يتسبب هذا النكاح في قطيعة للرحم، وضياع للأولاد، وانتقاص لهم في مجتمعهم، مما ينبغي أن يراعى.
ومن القواعد الشرعية أن الضرر الأخص يتحمل في دفع الضرر الأعم، وأن الواجب يترك لدفع المحرم، فكيف بالمباح وهو هذا النكاح، بل هو أحق أن يترك لدفع قطيعة الرحم المترتبة عليه، والمسألة بحاجة إلى تفصيل أكثر، ولكن من الإشارة ما يكفي عن طول العبارة. والله أعلى وأعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.