القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض السؤال أرجوا أن تبينوا لي حكم عقد الزواج عبر الإنترنت. الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فبتأمل الزواج عبر النت نجد أنه لا يخلو من صور، وهي: الأولى: أن يتم النكاح عن طريق البرامج المتضمنة للصوت والصورة كالماسنجر والبالتوك، وغيرها؛ فهذا إن توافرت أركان النكاح وشروطه الأخرى، وانتفت موانعه، فالذي يظهر لي- والله تعالى أعلم- صحته. الثانية: أن يتم النكاح عن طريق البرامج الصوتية فقط، فهذا متى ما تحقق وأيقن الشهود صحة صوت الولي والزوج، فالذي يظهر صحته، أما إن كان الشاهدان لا يعرفان صوت الولي أو الزوج فلا يصح؛ لأن من شروط صحة النكاح: تعيين الزوجين، وهنا الزوج غير معروف عند الشاهدين، فهو بمنزلة غير المعيَّن. الثالثة: أن يتم النكاح عبر البريد الإلكتروني، فالذي يظهر لي عدم الاعتماد عليه؛ لما يلي: (1) سهولة اختراق البريد من قبل (الهاكرز) وغيرهم. (2) عدم الجزم والتحقق من صحة مرسله، فقد ينتحل أحد المخترقين شخصية صاحب البريد. (3) النكاح عبر البريد الإلكتروني ينقصه إعلان النكاح. (3) وهو أهمها: عدم اقتران قبول الزوج للنكاح بإيجاب الولي، لذا فالذي يظهر لي عدم صحة النكاح عبر البريد الإلكتروني. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.