يعمد بعض الناس إلى الزواج وكتمانه لغرض في نفسه، فما حكم كتمان الزواج؟ وما حكم الزواج السري؟ وما حكم نكاح الهبة التي يسميها البعض بهذا الاسم.. أسئلة طرحتها «عكاظ» على عدد من الفقهاء الذين أجابوا بما يلي: الزواج لا يجوز الدكتور علي بن عباس حكمي (عضو هيئة كبار العلماء): «قد يكون له عذر إن لم يرد أن تعلم زوجته الأولى بزواجه الجديد، ولم يرغب في إفشاء الزواج، لكن هذا يفتح بابا للتجاوزات، وقد ورد الحث على إعلان النكاح، والفرق بين النكاح والسفاح الإعلان، ولا أرى مثل هذا الزواج فهو ليس مشروعا». الإعلان مستحب محمد صالح المنجد (فقيه): «بالنسبة لإعلان النكاح، فقد قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: ويستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف، قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف، حتى يشتهر ويعرف. وإن عقدوا النكاح بولي وشاهدين، فأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك وصح النكاح، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. وممن كره نكاح السر: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعروة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والشعبي، ونافع. وقال أبو بكر بن عبد العزيز: النكاح باطل؛ لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدين فلا حتى يعلنه. وهذا مذهب مالك، وهو وجوب إعلان النكاح. إذا مذهب جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح مستحب، وذهب بعضهم: إلى أنه فرض واجب، وهذا رأي الزهري رحمه الله، وعنده أنه إذا نكح نكاح سر وأشهد رجلين وأمرهما بالكتمان، وجب التفريق بين الزوجين، ورأي مالك رحمه الله أن نكاح السر يفسخ. وأما مسألة الهبة؛ أن تهب المرأة نفسها لرجل، فإن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم». الزواج صحيح الدكتور حسن الأزيبي (أستاذ الفقه): «الأصل إعلان الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان الزواج، لكن لو كان الأمر في خشيته من علم زوجته بالأمر وكان الزواج بحضور ولي أمر الزوجة الجديدة والناس يعلمون أيضا فلا شيء في ذلك، مادام أن هناك وليا وشاهدين واستوفيت جميع الشروط والأركان، فليس شرطا أن تعلم زوجته الأولى بذلك، فقد يخشى الزوج من رفض زوجته ورفضها وطلبها الطلاق وضياع الأسرة، وهو يريد إعفاف نفسه، فالزواج صحيح».