البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    الموت يغيّب مدير تعليم المدينة سابقاً بهجت جنيد    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    ترمب يأمر برفع السرية عن تفاصيل اغتيال جون كيندي    كاميرتك..دليل إدانتك!    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    غزة.. لم يتبق شيء    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمانة المرتجعة
روئ عقارية
نشر في الرياض يوم 11 - 04 - 2011

يتناول هذا المبدأ القانوني – الشرعي الحالات التي يثور فيها نزاع بين أفراد الأسرة الواحدة حينما يسجل أحد أفرادها عقاره أو العقار الخاص بكل أفراد الأسرة في اسم فرد من أفرادها دون أن يقصد من تسجيل العقار التنازل من ملكيته أو وهبه لمن سجل في اسمه .. وهذا المبدأ لا أعرف متخصصاً بحثه بتعمق – وإن كان بحثه مجرد فصل في ورقة عمل بعنوان التسجيل العيني في السودان ودبي – مثل الدكتور علي إبراهيم الإمام.
الدكتور علي الإمام تناول مبدأ الأمانة المرتجعة أو الأمانة الراجعة Resulting Trust كمبدأ من مبادئ الإنصاف والعدالة التي وضعتها المحاكم الإنجليزية منذ قرون غابرة .. مشيراً في بحثه لاستفادة المحاكم السودانية - وهي محاكم إسلامية بصبغة قانونية - من هذا المبدأ وتطبيقه في الحالات التي أشار إليها الباحث.
طبعاً يثور سؤال هل يحق لمن سجل في اسمه العقار الاحتجاج بحجية السجل المطلقة أم ينظر إلى نية وقصد المالك الأصلي؟
الحقيقة بأن المحاكم اختلفت في الإجابة على هذا السؤال .. لكن الرأي الذي تذهب إليه غالب المحاكم في الدراسة هو أن هذه الحالة تخرج عن نطاق قوة السجل المطلقة فيما بين الطرفين إذا ثبت هذا الرأي لصاحب العقار الأصلي أمانة في عنق من سجلت الأرض في اسمه يستردها منه حال مطالبته بها .. ولكن هذه الأمانة المرتجعة لا يمتد أثرها إلى الغير .. أي لو تصرف من سجلت الأرض في اسمه فيها فلا يحق لصاحب الأمانة الراجعة أن يستردها من الشخص الثالث الذي آلت إليه وسجلت في اسمه .. وبذلك يوفق الرأي الراجح قضاءً بين مبدأ حجية السجل المطلقة وإنصاف صاحب العقار الأصلي الذي لم يتقاعس حتى يتصرف من سجلت الأرض في اسمه فيها وقبل أن تنشأ فيها حقوق الآخرين.
وذكر الباحث واحدة من أبرز القضايا التي أخذت بالرأي الراجح .. حيث اشترى الأب منزلاً وسجله في اسم ابنه المدعى عليه لظروف خاصة وقد أثبت أمام المحكمة أنه لم يقصد بتسجيل العقار باسم ابنه وهبه له بدليل أنه ظل يمارس كل حقوق المالك في العقار .. لكن الابن احتج بأن العقار قد سجل في اسمه وبإجراء التسجيل تكتمل إجراءات نقل الملكية ولا سبيل لاستردادها لما للسجل من قوة ..!
المحكمة قالت كلمتها الفصل بأن ( من سلطاتها الإنصافية منع الغش والإثراء بلا سبب .. وقد خلصت من الوقائع إلى أن نية الأب لم تكن وهب العقار لابنه كي يستبعد مبدأ الأمانة المرتجعة ) .. وفي قضية هامة أخرى ردت محكمة الاستئناف العليا الطعن الذي تقدم به الأب الطاعن في حكم المحكمة الابتدائية والذي أمرت بمقتضاه بتغيير سجل العقار الذي منحته الحكومة للأسرة للسكن فيه من اسم الأب إلى أسماء أفراد الأسرة .. حينما حاول الأب التصرف في المنزل بالبيع وذلك تأسيساً على مبدأ الأمانة المرتجعة حيث لم يكن القصد من تسجيل قطعة الأرض في اسم الأب تمليكه لها وحده.
برأي الباحث ورأيي أن تطبيق مبدأ الأمانة المرتجعة في السودان تم بصورة أصيلة ومبتكرة راعت فيها المحاكم ظروف المجتمع وطبيعة الأسرة الممتدة وغلبت فيه دواعي العدالة والانصاف على مبدأ حجية السجل المطلقة .. وهي حالات تواجهها المحاكم هنا كثيراً ..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.