بعد تفشي ظاهرة التأخير والمماطلات والشكاوي، فيما يخص المنازعات المتعلقة بالمعاملات العقارية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية واضطراب وتعطيل المشاريع المتعلقة بالقطاع العقاري، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة تحمل اسم " لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية ". وقد نص المرسوم على أن تكون هذه اللجنة هي جهة الاختصاص الوحيدة دون غيرها بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري، أو الشيكات المحررة من قبل منتفعي ومستأجري العقارات طويلة المدة المشمولة حقوقهم بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 الخاص بالتسجيل العقاري في إمارة دبي، كما نص على قطعية الأحكام الصادرة عن اللجنة حيث ستكون تلك الأحكام باته وغير قابلة للطعن فيها، وسيتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي. ونص المرسوم أيضاً على أن تتشكل لجنة الفصل القضائية من رئيسٍ سيتم اختياره من بين قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، وعضوين هما أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي، وممثل عن دائرة الأراضي والأملاك، بينما تضمّن المرسوم منح اللجنة مجموعة من الصلاحيات المحددة بهدف تمكينها من القيام بالمسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل، حيث تشمل تلك الصلاحيات التالي: إلغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك. إلزام محرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى، يستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة. إحالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق محرر الشيك وذلك في حال أحقية المطور العقاري لمبلغ الشيك. الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري. وقد ألزمت المادة الخامسة من المرسوم جهات الضبط القضائي - بما في ذلك مراكز الشرطة - بإحالة كافة شكاوى الشيكات المشمولة بهذا المرسوم إلى اللجنة، كما نصت المادة ذاتها أنه يُحظر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة، كما يجب عليها التوقف عن نظر أية شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات، وإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم. ومع مراعاة أحكام المرسوم، ستمارس اللجنة القضائية صلاحياتها بمقتضى القوانين المعمول بها في إمارة دبي، وأحكام الشريعة الإسلامية، والعُرف، إلا إذا كان مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة، كما ستباشر اختصاصاتها وفقاً لمبادئ العدالة الطبيعية، وقواعد الحق والأنصاف.