زيلينسكي: لن أجتمع ببوتين إلا في وجود خطة مشتركة مع أميركا وأوروبا    الهلال يتعثر من جديد أمام الرياض    وزير الخارجية يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي فان هولين    المملكة تتسلّم علم استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة "نيوم 2029"    القبض على بنغلاديشي ومواطن في القصيم لترويجهما «الإمفيتامين»    هيئة فنون العمارة والتصميم تحتفي بمرور 5 أعوام على تأسيسها    الترجمة والذكاء الاصطناعي بين دقة التقنية ولمسات المترجم البشري    العروبة يتغلّب على الخلود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الشركة السعودية للكهرباء تنجح في إصدار صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار تشمل شريحة خضراء    الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن آل سعود يزور معالي الشيخ علي بن شيبان العامري    جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع شركة رانج لتعزيز التعاون الإعلامي والتسويقي والمعارض    الأمير فيصل بن فرحان يصل ألمانيا    عبور 60 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري منفذ نصيب الحدودي    مدير الشؤون الإسلامية يجتمع بمنسوبي الفرع ويناقش تجهيزات المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر البث المباشر    بيئة عسير تطلق فعالية "لحومنا آمنة"    «البيئة» ترصد هطول أمطار في 7 مناطق.. والرياض تسجّل أعلى كمية    إعادة النبض لمعتمر باكستاني في الحرم المكي    رئيس هيئة الغذاء والدواء يبحث فرص الاستثمار مع ممثلي شركات طبية أمريكية    منصة توقيع الكتب.. تجربة فريدة في معرض جازان للكتاب 2025    تقارير.. فينيسيوس يختار ريال مدريد    السعودية تشيد بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأميركي والروسي    السعودية ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة    إمام وخطيب المسجد الحرام: اتركوا أثراً جميلاً في وسائل التواصل.. لتبقى لكم بعد مماتكم    خطيب المسجد النبوي: الذنوب تمحى بالاستغفار ما لم تبلغ الكفر والشرك بالله    الهيئة الملكية لمدينة الرياض: 18 مليون مستخدم لقطار الرياض منذ افتتاحه    ألمانيا: السلام الزائف لن يجلب الأمن الدائم    منفذ الوديعة: إحباط تهريب 17 ألف حبة «كبتاجون» و4 كيلو حشيش    «سلمان للإغاثة» يختتم 3 مشاريع طبية تطوعية في دمشق    اجتماع فرع هيئة الصحفيين السعوديين في جازان    1,524 يوماً الأهلي لا ينتصر    لماذا عادت طائرة وزير خارجية أمريكا المتجهة إلى ألمانيا ؟    (رسالة مريض ) ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز الدعم النفسي للمرضى.    142 اتفاقية ب 14 مليار ريال في ختام منتدى «الاستثمارات العامة»    ارتفاع أسعار النفط    هدية مجهول في عيد الحب تتسبب في مقتل فتاة    اعتزال الإصابة    «غير النفطية» سجلت 40 % من الإيرادات.. و115 ملياراً إجمالي العجز    فنون أبها تختتم ليالي الفوتوغرافيين الشتوية    إلياس وبخاري يتقبلان التعازي في فقيدتهما    الرياض تحتفي بإبداعات عمر خيرت في ليلة تاريخية    سيماكان النصر أغلى مدافعي دوري روشن    جودة الحياة في ماء الثلج    الرئيس ترمب.. لا تخسر أصدقاءك وحلفاءك!    منع المقدسيين من رخص البناء والتوسع في هدم منازلهم    العنوسة في ظل الاكتفاء    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    في يوم النمر العربي    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    ذاكرة التاريخ ونسق الثقافة والجغرافيا    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون .. وأخطاء
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 01 - 09 - 2008

جهد بلغ أشده .. واقتضى من محاميي الطرفين .. وفضيلة القاضي .. القيام بأشرس طرق التفاوض لإنهاء خلاف طرفي القضية .. على الأرض محل النزاع .. والحق يقال .. لم تكن هذه فضيلة خالصة لوجه الله تعالى ! .. فالمحاميان يريدان أتعابهما بأسرع وقت .. والقاضي يعلم أن نظر القضية الشائكة دونما صلح .. سيستغرق سنوات مديدة .. وهي القضية المتشعبة .. فوق مستواه العلمي والتجريبي ..!
وقّع الجميع على صك الصلح .. ووجوه الجميع تفوح بالبشر .. كل على غايته .. لكن .. عندما وجّه القاضي كاتبه بنظم قرار الصلح في صك يوّثقه .. لم يتخيّل بأن الخطأ الذي سيقع فيه الكاتب .. الخطأ الإملائي البسيط .. سيكلّف طرفي النزاع .. عشرين سنة من النزال الشرس في أروقة المحاكم .. وقرار وزاري بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة .. تتابع عليها من بقي ومن فني ..!
القاضي لم يدر بخلده .. وهو يوجّه كاتب الضبط بنظم محضر الصلح من ضبط قضاياه إلى صك مستقل .. أن الكاتب سيجتهد بحسن نية .. ليبدل عبارة ( ويحد الأرض محل النزاع .. حوش إلخ ) بعبارة ( ويحد الأرض محل النزاع .. أحواش ) .. وهو ما غيرّ معالم الأرض على الطبيعة .. 180 درجة .. في واحدة من أشد قضايا .. القضاء العقاري .. تعقيداً .
تشكّل الأخطاء القضائية وغموض القرارات الشرعية .. رغم قلتها .. صداعاً لمن تقع تجاهه .. سواء كان الخطأ مادياً أو حسابياً .. أو حتى غموضاً في منطوق الحكم .. يؤدي إلى التنازع عند تنفيذه .. ولا يمكن الركون إلى إجراء التنفيذ .. إلا بالتصحيح أو التفسير .
الخطأ المادي إذا وقع في الحكم .. فإن الهيئة التي أصدرته تتولى تصحيحه بموجب القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور .. أما إن كان غامضاً فإن تفسيره لا يكون إلا إذا كان المنطوق غامضاً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة .. وفي الحين الذي ذهبت فيه كثير من قوانين المرافعات إلى وجوبية سلوك طرق الطعن المقررة في القانون بمجرد انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة .. وبالتالي لا يجوز تعديله أو تصحيحه إلا بإجراءات الطعن المتعارف عليها .. فإن نظام المرافعات الشرعية ذهب إلى خلاف ذلك حيث ورد في الفصل الثاني المعنون ب ( تصحيح الأحكام وتفسيرها ) في المادة ( 168) منه :
( تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية ) .
وفي الوقت الذي مر نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بإشارات عابرة على موضوع التصحيح والتفسير بما لم يتعد ال 125كلمة .. وإشارة بسيطة في الفقرة ( 1/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ( قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد مضي الآجال كما جاء في المادة (52) من هذا النظام ) .
فإن قانون المرافعات ومبادئ محكمة النقض المصرية أسهبت بحرفية بالغة في موضوع التصحيح .. وطرق الطعن عليه .. وابتداء صلاحية محكمة الموضوع في التصحيح .. وانتهاء ولايتها في ذلك :
@ الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم غير جائز إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح .. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
@ سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادي بحت في منطوق الحكم بما لا يؤثر على كيانه ويفقده ذاتيته .
@ وجوب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب ما لم تكن الأسباب جوهرية مكونة جزءاً من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه .
الأخطاء القضائية .. تمثّل مشكلة .. تزول بتناول القانون لجميع جوانبها .. وتفصيل المبادئ القضائية للحالات التطبيقية التي ترد عليها .. الأخطاء كما قال الروائي الكبير واسيني الأعرج "أشياء صغيره نعم .. لكنها .. قادرة على أن تهزنا في العمق ..! " .
* الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.