أوضح الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين أن هناك حالات مستثناة في مواعيد الجلسات وهي ما يحددها القاضي أو أعوانه للمتقاضين للنظر في وقائع الخصومة بالتنسيق مع المدعين, بعد إذن المحكمة. وبيّن آل خنين ، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى القاضي الأسبق بمحكمة التمييز بالرياض ، هذه الحالات ومنها " إذا حضر الخصمان أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما في الحال إن أمكن وإلا حددت لهما جلسة أخرى كما في المادة الخامسة والأربعين " ، وكذلك حالة " إذا عينت المحكمة جلسة للخصمين ثم حضرا في غير الوقت المحدد وطلبا النظر في خصومتهما فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن - كما في المادة السادسة والأربعين " ، أما الحالة الثالثة فهي " مراعاة المعذورين عند اتساع الوقت لهم " ، والمعذورون هم أشخاص لهم أوصاف تسوغ تقديمهم على من سبقهم. واشار آل خنين إلى أبرز أصحاب الأعذار الذين يقدمون على غيرهم حسبما يذكره الفقهاء ومنهم " المسافر المرتحل والغريب" فإذا كان أحد طرفي الخصومة مرتحلا قد تهيأ للسفر ويتضرر بالتأخير، أو كان غريبا لا يستطيع بعد انتهاء الخصومة أن يذهب ويبيت عند أهله فإنه يشرع تقديمه على السابق من أهل المصر من غير قرعة سواء خاصم بعضهم بعضا أم خاصمهم أهل المصر أم خاصموا أهل المصر ، وثاني أصحاب الأعذار ذكر آل خنين " المرأة " حيث تقدم خصومة المرأة سواء أكانت الخصومة بينها وبين امرأة أم كان طرف الخصومة رجلاً , ذلك لأنه المرأة مأمورة بالستر والقرار في بيتها وإنما خرجت لهذا العذر فشرع تعجيلها لتنصرف إلى بيتها ، ويشكل " المريض والضعيف" ثالث أصحاب الأعذار فالمريض محتاج إلى الراحة ويلحقه التعب والإعياء بسبب الانتظار ، وضعيف البدن ولذا فإنه يشرع تقديمه عند الازدحام على القاضي من غير قرعة إذا كان يتضرر بالصبر على الانتظار. ثم يأتي " أصحاب الحاجات والضرورات " فيقدم من غير قرعة صاحب حاجة أو ضرورة أو شأن مهم يخاف فواته فتقدر الحاجة بقدرها رفقا بصاحبها وتحقيقا للمصلحة وذلك مثل: من له مريض بلا متعهد. ومن ذلك: دعوى الحضانة في المرأة يتنزع منها ولدها الصغير فتصيبها لوعة بفراقه، فإنه يشرع تقديمها وتعجيلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أخذ فرخي الحمرة ((من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها)). وهكذا كل صاحب حاجة ناجزة يتضرر بالتأخير فإنه يشرع تعجيله وتقديمه على غيره. وأضاف آل خنين كذلك " إذا كان المتخاصم فيه مما يخشى فواته أو تستدام به الحرمة مما لا يصح بذلة" فإذا كان المتخاصم فيه مما يحتاج إلى الحفظ أو التصرف فيه ببيع ونحوه لأنه إذا أخر الحكم في خصومته ربما أدى إلى فساده وفواته كالخصومة مثلا في الفواكه وبعض أنواع الأطعمة ونحوها مما يتسارع إليه الفساد أو كان مما تستدام به الحرمة مما لا يصح بذله، كالزوجين يجب التفريق بينهما لرضاع ونحوه فهنا يشرع تقديم صاحب هذا الخصومة على غيره ممن سبقه من غير قرعة سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه. ثم يأتي " أرباب الإيمان ومن له خصومه يسيرة" فإذا كان فصل الخصومة باليمين قدم صاحبها على غيره ممن سبقه من غير قرعة لأن فصل الخصومة باليمين أيسر فلا يحتاج إلى وقت طويل بخلاف القضاء بالشهادة، وأشار آل خنين كذلك إلى حالة " أرباب الشهود" فالشهود محتسبون لأداء الشهادة وتأخيرهم قد يسبب لهم الملالة والضجر فيتفرقون ويعسر جمعهم مرة أخرى. وكذلك حالة " السجين" فلقد اعتنى الفقهاء بأمر السجناء وأوجبوا على القاضي تفقدهم عند مباشرة عمله وتعجيل الفصل في خصوماتهم وهذا يدل على أحقيتهم في تقديمهم على غيرهم في الخصومة من غير قرعة.