حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تنتهي الخصومة؟
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 12 - 2011

من المعروف قانونيًا أن النهاية الطبيعية للدعوى هي صدور حكم في موضوعها يحسم النزاع بحيث لا يقبل بعد ذلك إثارته، ولكنها قد تنتهي بعارض من العوارض يضع حدًا للخصومة قبل وصولها إلى تلك النهاية القضائية، وقد ورد في المراجع المتخصصة كنظرية الدعوى الكثير من هذه العوارض كما سيأتي، وذلك بسبب كثرة الإجراءات وتعقيدها، إلا أن هناك عوارض متصورة في الفقه الإسلامي وعوارض إضافية لدى أهل القانون.
أولًا: العوارض المتصورة في الفقه الإسلامي:
لم تحصر هذه العوارض إلا أنه يمكن استنتاجها من القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في التقاضي ونظر الدعاوى، ومن بعض الفروع الفقهية التي ذكروها ضمن الاستقراء والتتبع، ومن ذلك ما يلي:
1- التنازل عن الدعوى والخصومة:
فالمدعي هو من إذا ترك الخصومة فلا يجبر عليها، لكونه تمت بإرادته، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا بمعنى التنازل، ولكن عند الترك المؤقت فلا بد من مبرر لتركه حتى لا يضر بخصمه عند تأخير مطالبته وتعليقه وإلا فيلزم بتقرير الترك من عدمه وإلا لربما عد لاحقًا من باب سقوط الحق بالتقادم المنطلق من باب عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه من باب الإقرار الضمني بالتنازل أو يقدم بينة على خلاف هذه المخرجات. وقد جاء في حاشية الباجوري: (إن مشيئة المدعي لا تتقيد بمجلس الحكم، فله إمهال المدعى عليه إلى الأبد، بل له الإنصراف وترك الخصومة بالكلية) ج2 ص401.
ولكن يلاحظ هنا بأن المدعي الأصلي في الدعوى قد يصبح في مركز المدعى عليه إذا تقدم المدعى عليه الأصلي بدفع صحيح للدعوى الأصلية، ولذلك فإن ما سبق يقتضي ألا يسمح للمدعي الأصلي أن يترك دعواه إذا كان المدعى عليه قد أبدى دفعًا لهذه الدعوى إلا إذا أذن بذلك، والمالكية قيدوا الترك بخلاف حالة إنكار المدعى عليه للدعوى فلا يجوز ترك المدعي لدعواه إلا بموافقة خصمه، وحيئنذ لو رفض الاتمام فيحكم القاضي بأن لا حق له، وهذه تسمى: (دعوى قطع النزاع).
2- حدوث ما يجعل بعض شروط الدعوى متخلفة:
وهي عند: (عدم المصلحة في متابعة المدعي لدعواه): كأن يرتفع سبب الخصومة كموت الصغير المتنازع على حضانته أو وفاة الزوج المطالب بالخلع منه.
وعند: (انتهاء التنازع قبل الحكم): كأن يتنازل المدعي عن دعواه أو الصلح أو تسليم المدعى عليه بالحق المدعى به خارج المحاكمة.
ثانيًا: العوارض الواردة في القانون:
تنقضي الخصومة لأسباب متعددة، ترجع للإهمال أو مخالفة التنظيمات، كالشطب في المرة الثانية ونحوه، فالانقضاء يكون موضوعيًا ويكون إجرائيًا، فالموضوعي يعني انتهاء السبب الموجب لها كالوفاة ونحوه، وأما ترك الخصومة فيعد من الإجرائي، ويعد الانقضاء الإجرائي انتهاء للخصومة من الناحية الشكلية بما لا يؤثر في موضوع الدعوى، فالموضوعي تنتهي به إلى غير رجعة بخلاف الإجرائي، والإجرائي قد يكون انقضاءً تامًا أو ناقصًا، فالتام بصدور الحكم لتنتهي الخصومة من الناحيتين الشكلية والموضوعية، والناقص يقصد به انتهاء إجراءات الخصومة قبل انتهائها من الناحية الموضوعية، وللناقص صور منها:
1- بطلان صحيفة الدعوى لعيب في تحريرها أو إعلانها، أو لتكرر غياب المدعي بلا عذر، أو الحكم بعدم الاختصاص، أو الحكم بعدم قبول الدعوى كمن لم يكن له صفة أو غيره وأصر بالاعتراض، ولكن قد لا تعد هذه من الناقص لكونها لم تولد أصلًا فكيف تنقضي، فهي موانع للانعقاد ابتداءً.
2- شطب الدعوى للمرة الأولى وعدم إعادتها أو امتنع المدعي عن تنفيذ أوامر المحكمة فتعتبر الدعوى كأن لم تكن، وسقوط الخصومة لعدم السير فيها أو لتقادمها والمدة محل اختلاف قانوني. وتختلف العوارض القانونية من بلد لآخر حسب السيادة الوطنية، كما تختلف من حالة لأخرى حسب الفروق بينها، ويبقى أن الطبيعي بين الناس هو وفاء الحقوق بلا مخاصمة قضائية، ولكن عند حصول النزاع وتعذر الصلح فيكون حينئذ الخيار الحاسم والنهائي في التقاضي، وحينما يزداد مستوى الإيمان في المجتمع فيحصل الإنصاف والقسط بينهم ولا يلجؤون للقضاء، وعند العكس يحصل العكس حيث تكثر الخصومات في المحاكم وتتوالد القضايا وتتقطع حبال الود والصلح بين الناس، وحينما يلتزم الناس بتوجيهات الشريعة ونصوص القانون والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحفز على الوفاء بالواجب والقيام بالحقوق وتذم من ينكر ويخاصم فيها؛ فإن الخصومات يقل عددها، ولكن حينما يقل الإيمان والأمانة واحترام الآخر وحقوقه وتخالف حتى التقاليد الإيجابية الواردة في أخلاقيات الوفاء فتكون النتيجة المزيد من تخاصم الناس، وحسبنا توجيه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: (ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن)، ولو بادر الناس بالتصالح والتسامح لخفت الخصومات والضغائن في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.