أوضح ل الخرج اليوم معالي الشيخ/ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى القاضي الأسبق بمحكمة التمييز بالرياض أن الحالات المستثنات في مواعيد الجلسات وهي ما يحددها القاضي أو أعوانه للمتقاضيين للنظر في وقائع الخصومة بالتنسيق مع المدعيين, بعد إذن المحكمة ,ومن ذلك مايلي: 1- إذا حضر الخصمان أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما في الحال إن أمكن وإلا حددت لهما جلسة أخرى كما في المادة الخامسة والأربعين. 2- إذا عينت المحكمة جلسة للخصمين ثم حضرا في غيرا لوقت المحدد وطلبا النظر في خصومتهما فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن كما في المادة السادسة والأربعين. 3- مراعاة المعذورين عند اتساع الوقت لهم والمعذورين هم أشخاص لهم أوصاف تسوغ تقديمهم على من سبقهم. وأبرز أصحاب الأعذار الذي يقدمون على غيرهم حسبما يذكره الفقهاء: 1- المسافر المرتحل والغريب: فإذا كان أحد طرفي الخصومة مرتحلا قد تهيأ للسفر ويتضرر بالتأخير، أو كان غريبا لا يستطيع بعد انتهاء الخصومة أن يذهب ويبيت عند أهله فإنه يشرع تقديمه على السابق من أهل المضر من غير قرعة سواء خاصم بعضهم بعضا أم خاصمهم أهل المصر أم خاصموا أهل المصر. فعن الشعبي قال: ((كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية وهو أمير الشام: أما بعد: فإني كتبت إليك في القضاء بكتاب لم الك فيه ونفسي خيرا فألزم خصالا يسلم دينك وتأخذ بأفضل حظك عليك: إذا حضر الخصمان فالبينة العدول والإيمان القاطعة أدن الضعيف حتى يجترئ قلبه وينبسط لسانه وتعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه ترك حقه وانطلق إلى أهله وإنما أبطل حقه من لم يرفع به راسا)). ولأن الغريب يكون قلبه مع أهله وداره، وربما إذا كثر تردده على القاضي وطال مكثه ترك حقه ومضى إلى أهله وبلده فيكون القاضي هو الذي تسبب في ضياع حقه. وقد راعي الشارع المسافرين فرخص لهم الفطر في رمضان ووضع عنهم شطر الصلاة الرباعية. 2- المرأة: فتقدم خصومة المرأة سواء أكانت الخصومة بينها وبين إمراة أم كان طرف الخصومة رجلاً,ذلك لأنه المرأة مأمورة بالستر والقرار في بيتها وإنما خرجت لهذا العذر فشرع تعجيلها لتنصرف إلى بيتها. ينضاف إلى ذلك:أنها قد تكون راعية أطفالها فتأخيرها عنهم يضر بهم ولذا فإنه يراعى عند نظر خصومتها أن تكون في وقت مناسب لها من غير إضرار بخصمها. 3- المريض والضعيف: المريض محتاج إلى الراحة ويلحقه التعب والإعياء بسبب الانتظار وهكذا ضعيف البدن ولذا فإنه يشرع تقديمه عند الازدحام على القاضي من غير قرعة إذا كان يتضرر بالصبر على الانتظار. وقد راعى الشارع المريض فخفف عنه في الجهاد والصيام والصلاة بأنواع من التخفيف . 4- أصحاب الحاجات والضرورات: فيقدم من غير قرعة صاحب حاجة أو ضرورة أو شأن مهم يخاف فواته فتقدر الحاجة بقدرها رفقا بصاحبها وتحقيقا للمصلحة وذلك مثل: من له مريض بلا متعهد. ومن ذلك: دعوى الحضانة في المرأة يتنزع منها ولدها الصغير فتصيبها لوعة بفراقه، فإنه يشرع تقديمها وتعجيلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أخذ فرخي الحمرة ((من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها)). وهكذا كل صاحب حاجة ناجزة يتضرر بالتأخير فإنه يشرع تعجيله وتقديمه على غيره . 5- إذا كان المتخاصم فيه مما يخشى فواته أو تستدام به الحرمة مما لا يصح بذلة: فإذا كان المتخاصم فيه مما يحتاج إلى الحفظ أو التصرف فيه ببيع ونحوه لأنه إذا أخر الحكم في خصومته ربما أدى إلى فساده وفواته كالخصومة مثلا في الفواكه وبعض أنواع الأطعمة ونحوها مما يتسارع إليه الفساد أو كان مما تستدام به الحرمة مما لا يصح بذله، كالزوجين يجب التفريق بينهما لرضاع ونحوه فهنا يشرع تقديم صاحب هذا الخصومة على غيره ممن سبقه من غير قرعة سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه. 6- أرباب الإيمان ومن له خصومه يسيرة: فإذا كان فصل الخصومة باليمين قدم صاحبها على غيره ممن سبقه من غير قرعة لأن فصل الخصومة باليمين أيسر فال يحتاج إلى وقت طويل بخلاف القضاء بالشهادة. ذكره ابن مازه الحنفي (ت:536 ه) ولعل مراده: مالم يغلب على الظن طول الخصومة لأن من الخصومات ما يستغرق زمنا طويلا ولو كان فصله باليمين. ولذلك يمكن أن نقول : إن كل خصومة يسيرة تنقضي سريعا فإنه يسوغ تقديم أصحابها من غير قرعة ولو سبق غيرهم ما لم يكن قد رتب لهم موعد فبحسبه. 7- أرباب الشهود: الشهود محتسبون لأداء الشهادة وتأخيرهم قد يسبب لهم الملالة والضجر فيتفرقون ويعسر جمعهم مرة أخرى. كما أن القاضي مأمور بإكرام الشهود وتعجيلهم من إكرامهم ولذ1لك فإنه يشرع تقديم الخصومة التي مع أحد طرفيها شهود ما لم يكن قد رتب لهم موعد فبحسبه. 8- السجين: لقد اعتنى الفقهاء بأمر السجناء وأوجبوا على القاضي تفقدهم عند مباشرة عمله وتعجيل الفصل في خصوماتهم وهذا يدل على أحقيتهم في تقديمهم على غيرهم في الخصومة من غير قرعة. وذكر الماوردي (ت:450 ه) أن القاضي إذا دعا المحبوسين وخصومهم أقرع بين المحبوسين فيمن يقدمه على صاحبه في النظر ولا يقرع بين خصومهم لأن النظر كان للمحبوسين. شروط تقديم المعذورين: يشترط في تقديم المعذورين مما ورد في الاستثناء على الوجه المفصل في الاستثناءات الواردة على تحديد المواعيد شرطان: 1- ألا يخل ذلك بحق أصحاب المواعيد في مواعيد الجلسات المحددة لهم لأن الوقت محجوز لهم وهم أحق به وقد صرح الفقهاء في مراعاة المعذورين بألا يلحق غير المعذور ضرر بتقديم المعذور عليهم. 2- ألا يكون المتخاصمون كلهم معذورين فإن كانوا جميعا من أصحاب الأعذار قدم الأقوى عذراً والأشد حاجة ثم الأسبق فالأسبق فإن كانوا في الحاجة سواء أو لم يعلم السابق أو جاؤوا جميعا وتشاجروا أقرع بينهم إلا أن تطيب نفس أحدهم بتقديم الآخر عليه فلا باس بتقديمه عليه لأنه قد آثر على نفسه.