(540) يوماً تقريباً عاشها قرار مجلس الشورى الخاص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، داخل أروقة مجلس الوزراء قبل أن يعاد إليه المقترح متضمناً تأييد هيئة الخبراء لتعديل الشورى ومطالبةً بالنظر في تعديلات جديدة لا تتعدى دمج بعض الفقرات مع وجود اختلاف في الصيغة المقترحة فقط بين الهيئة ومجلس الشورى، مما يعني الموافقة على أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة لغير الطبيب من السعوديين، ولوزير الصحة صلاحية الاستثناء من هذا الشرط وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، بعد أن كان شرط الملكية محددا في الطبيب السعودي قبل التعديل الذي جاء من مجلس الشورى. وقبل الخوض في تفاصيل أكثر لمقترح محل التعديل وجب الإشارة إلى أن قرارات الشورى ترفع إلى الملك بناء على نص المادة السابعة عشرة من نظامه ويقرر الملك ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وبالعودة إلى الفقرة المراد تعديلها فقد وافق مجلس الشورى في الرابع عشر من شهر صفر عام 1430 على ما تقدمت به لجنة الشؤون الصحية والبيئة بطلب إعادة النظر في شرط أن يكون لمالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد شريك سعودي طبيب، وقد عدلت اللجنة توصيتها ليصبح للمالك فرصة تعيين مهني سعودي في طبيعة عمل المنشأة، بعد ضغوط كبيرة من الأعضاء المعارضين الذين نجحوا في إسقاط رأي مضاد لذلك من قبل اللجنة ذاتها. من ناحيتها درست الهيئة العامة للمستشارين بهيئة الخبراء علاقة تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، بما سبق أن وافقت عليه المملكة في شأن تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وهل الموافقة على الصيغة المقترحة لتعديل المادة السابقة تلزم وضع شروط أو قيود جديدة أو تعديل لما سبق إقراره. وخلصت الدراسة إلى أنه لا يترتب على التعديلات المقترحة وضع أية شروط، ونص الأنظمة على اشتراط الترخيص أو الملكية لسعودي لا يعني حرمان المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون أو حتى غيرهم من المستثمرين الأجانب من إصدار التراخيص اللازمة لهم، لاسيما أن معيار التعامل مع هذه الفئات يتمثل في منحهم عاملة مماثلة لما يعامل به المستثمرون السعوديون في هذا النشاط ، وذلك دون إخلال في إطار منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالنشاطات المستثناة. "الرياض" التي حصلت على التعديلات المقترحة تستعرض فقرات المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد تعديلها من هيئة الخبراء حيث نصت الفقرة الأولى على" فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية، ويجوز لوزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، واشترطت الفقرة الثانية في مالك العيادة أن يكون طبيباً مختصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها. وشددت الفقرة الثالثة التي دمجت بالرابعة على أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة مالم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط. أما الفقرة الرابعة فنصت على "يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغاً لها بالكامل"، فيما اشترطت الفقرة الخامسة أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وحسب الفقرة السادسة والأخيرة تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقاً لضوابط وشروط اللائحة.