اقترح عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور ثامر غشيان إنشاء لجنة خاصة تشكل من أعضاء لجان المجلس الثلاث عشرة للاتفاق على تحديد سن الطفل في نظام حماية حقوق الطفل الذي أسدل الستار على مناقشته أمس الأحد، ويأتي مقترح الغشيان بعد الجدل الذي استمر لدى مناقشة المشروع المقدم من لجنة الأسرة بالمجلس حول العمر المحدد ضمن تعريف الطفل. ويمكن القول إن هناك فريقين حول سن الطفل فهناك من يرى الأخذ بماء جاء في مشروع اللجنة ليوافق الاتفاقيات الدولية حول ذلك وهو أن الطفل كل إنسان لم يتجاوز عمره ال 18 عاما، وفريق آخر يؤكد أن سن بلوغ الطفل حسب الشريعة الإسلامية الذي يعرف بسن 15 عاما، فمن جانبه يرى رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، أن سن البلوغ الطفل وهو حسب الأعراف الدولية يكون بما فوق 18 عاما، مطالبا بنفس الوقت على وضع اسم المشروع بحماية الطفل مؤكدا أن المملكة لديها اتفاقيات دولية لحقوق الطفل، وهذا ملزم له، فيما طالب العضو الدكتور عبدالله العبدالقادر بتعريف واضح لما يخص سن البلوغ، وأن يكون هناك ربط له بعلامة واضحة كسن الرشد والتمييز. ودعا الدكتور محمد السالم إلى العمل بالضوابط الشرعية وقال: «هناك ضوابط لمعرفة سن البلوغ ولا يجب أن تعترض الضوابط التي تعمل بها المملكة من خلال الشريعة الإسلامية مع بعض الاتفاقيات حول سن البلوغ». ويرى من جهته الدكتور حاتم الشريف أن تعريف الطفل في هذا المشروع متصادم مع الشريعة الإسلامية ويجب ألا يخرج عن الأحكام الشريعة. ولفت الدكتور محمد الخنيزي المجلس إلى أهمية حماية القاصرات ومنعهن من الزواج من خلال تضمين النظام المقترح لحماية الطفل مواد تنص على المنع مع وضع العقوبات اللازمة وقال: «لابد من منع زواج القاصرات، وبالأخص اللاتي لا يعرفن معنى الزواج»، وأضاف الخنيزي يجب أن يكون ضمن مشروع الحماية عدم بيع أي العاب خطيرة على صحة الأطفال، مطالبا في الوقت نفسه بإضافته، وذهب الدكتور محسن الحازمي إلى المطالبة بتضمين المشروع المقترح حماية الجنين من الإجهاض. وكان مجلس الشورى قد استكمل أمس مناقشة مشروع حماية الطفل وأعاده للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب للرد على الملاحظات التي أثارها الأعضاء في جلسة قادة قبل الرجوع للمجلس للتصويت على الموافقة على النظام. يذكر أن النظام الذي يقع في خمسة فصول حدد الأول الأهداف والتعريفات وحالات الإساءة والإهمال، فيما نص الفصل الثاني حق الطفل في الحماية والرعاية، والحماية من أشكال العنف، أو الإساءة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، وحق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوافر له البيئة العائلية، وأبرز الفصل الثالث المواد التي تحمي الطفل من استغلاله جسدياً، أو جنسياً، أو المتاجرة به، أو تشغيله في إنتاج المواد المخدرة، أو في بيعها وترويجها، كما تحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، واستيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر. وتضمن الباب الرابع المواد التي تنص على حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه، فيما حوى الفصل الخامس المواد التي تنص على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإيذاء للطفل، والجهات المختصة التي لها الحق في النظر في مثل هذه القضايا.