البدعة بمفهومها العام إحداث في الدين مما لم يأذن به الله ، وما ليس من الدين قال تعالى في شأن رفضها وإنكار إحداثها وانحراف محدثيها: (شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وقال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» .. وكان السلف الصالح شديدي الحساسية من الابتداع وإنكاره وتحذير الأمة من الإحداث في الدين ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه ممن اشتهر بالتشديد في الانكار وكان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، ولاشك أن الابتداع في الدين وسيلة الشيطان في الغوابة والضلال والإضلال وقد كان لاستخدامه هذه الوسيلة أثر سيئ في اختلاف الأمة إلى طوائف ونِحَل وملل، سواء أكان ذلك في الاعتقاد كما هي الحال في تفرق الأمة في الإيمان بأسماء الله وصفاته من مشبهة ومعطلة وقدرية ومرجئة وأشاعرة أم كان في العمل العبادي والرجوع بالناس إلى مقالة الجاهلين: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى ، فصار التعلق بالأولياء والصالحين والتقرب إليهم أحياء وأمواتاً بما هو حق الله وحده وبما يتنافى مع إفراد الله بالعبادة والتعظيم فجاءت طوائف الشيعة والصوفية وغيرها من طوائف الانحراف والضلال. ولهذا كان من ذوي الغيرة على المسالك السليمة في الاعتقاد والقول والعمل مزيد حساسية في التخوف من الابتداع فتجاوزوا الحد في الحكم على بعض الأقوال والأعمال بالابتداع؛ وحيث ان الحكم على الشيء بأنه من الدين أو أنه بدعة يحتاج إلى تحديد لمفهوم البدعة وإلى ضابط يتضح به الفرق بين الأمرين. البدعة عرفها بعض المحققين من أهل العلم مثل الشاطبي والعز بن عبدالسلام وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة الأعلام - رحمهم الله - بأن البدعة طريقة محدثة في الدين يُضاهى بها الشريعة. وبهذا التعريف يظهر أن ما كان وسيلة إلى تحقيق غاية مشروعة فليس من البدعة في شيء . ومن قواعد ديننا الحنيف للوسيلة حكم الغاية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أخذنا بهذا المفهوم في تحديد وتعريف البدعة وأخذنا بهاتين القاعدتين ظهر لنا خطأ حكم من تجاوز الحد في مفهوم البدعة فقال: ان المحاريب الإسلامية في المساجد بدعة والمآذن بدعة واستخدام الميكرفون في رفع الأذان والاقامة والتلاوة بدعة ، وختم القرآن في الصلاة بالدعاء بدعة والزيادة في التراويح على خمس تسليمات أو أربع تسليمات بدعة. فالمحاريب الإسلامية وسيلة لتحديد القبلة التي استقبالها في الصلاة شرط لصحتها. والمآذن والميكرفونات وسيلة تبليغ لدخول وقت الصلاة ولحركات الإمام للمأمومين وتبليغ تلاوته في الصلوات الجهرية لهم ولا يخفي أن الإمامة في الصلاة مشروعة قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا» ولا يخفى كذلك أن للصلاة وقتاً محدداً لا تصح الصلاة المفروضة قبله، والتراويح صلاة مشروعة على وجه الاستحباب فعلها صلى الله عليه وسلم في المسجد وجماعة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم لها عددداً معيناً وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووجد الناس في المسجد يصلونها جماعات وأوزاعاً متعددة فجمعهم رضي الله عنه وراء إمام واحد وأمره أن يصلي التراويح بهم عشر تسليمات وبعدها الشفع والوتر واستحسن ذلك رضي الله عنه وأقره على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يُعرف لهم مخالف فكان هذا من أصحاب رسول الله إجماعاً سكوتياً. وقد أُمرنا باتباع سنّة الخلفاء الراشدين وعمر رضي الله عنه من أبرزهم. وهذا من الأخذ بالوسيلة إلى الأمر المشروع. ودعاء ختم القرآن في صلاة التراويح ليس بدعة كما يقوله بعض اخواننا فالدعاء على وجه العموم مشروع وهو من أنواع العبادة والدعاء في الصلاة مشروع قال صلى الله عليه وسلم: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» والدعاء في ختام العبادات مشروع ومنه القنوت في الوتر آخر الصلاة . ولاشك أن ختم القرآن عبادة وختمه بالدعاء مشروع على وجه العموم باعتبار مشروعية الدعاء ختام كل عبادة فإذا تم ختم القرآن في الصلاة واختتم الختم بالدعاء كان ذلك مشروعاً وقد كان أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أولاده وأهله ويدعو بعد ختمه القرآن ويأمرهم بالتأمين على دعائه. وقد ذكر ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه المغني أن للإمام أحمد - رحمه الله - إماماً يسمى الفضل بن العباس قال للإمام أحمد إذا وصلتُ في قراءتي إلى: قل أعوذ برب الناس فما أفعل؟ قال له: ادع حتى يكون لنا في صلاتنا دعاءان دعاء ختم القرآن ودعاء القنوت في الوتر. وذكر ابن قدامة: أن أهل مكة يفعلونه. والمقصود بأهل مكة أهل العلم فيها أمثال عطاء ومجاهد وطاووس تلاميذ ابن عباس وغيرهم رحمهم الله. والخلاصة أن البدعة هي طريقة محدثة في الدين. أما الوسيلة إلى غاية مشروعة فهذه ليست بدعة بل هي وسيلة حكمها حكم غايتها في المشروعية والله أعلم.