سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشورى» يقر مشروع نظام إيرادات الدولة ويخصص 20% للجهات التي تحقق زيادة دخلها السنوي ثلاثة رواتب مكافأة المساهمين في نمو الإيرادات ووحدة للاستثمار ومراقبة التحصيل
أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام إيرادات الدولة في صيغته النهائية بعد أن أجرت عليه اللجنة المالية بعض التعديلات ومنها رفض الحجز على ما يوازي الدين المستحق على المستفيد (المدين) واستقطاعه قبل صدور حكم قضائي بذلك، وأعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة عشرة لتنص على أنه يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية. ورأت اللجنة ضبط هذا الإجراء بموجب أمر قضائي يضمن حق الدولة بالحجز دون الاستقطاع إلى أن يصدر الحكم وقالت إن ذلك يتماشي مع نظام المرافعات وخلصت بعد مداولات مطولة أنه من غير المنصف بأي حال من الأحوال حجز الجهة الحكومية على أموال المدين قبل اتخاذ إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة. وأضافت اللجنة مادتين لمشروع النظام تعالج تأخر المدين عن سداد الأقساط المستحقة عليه، حيث يشعر كتابياً وجوب تأديته خلال ثلاثين يوماً ثم ينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يسدد فيلغى القسط وتصبح باقي الأجزاء واجبة الأداء، وقد كانت المادة قبل التعديل تنص على أنه في حالة عدم تسديد الدين الواجب فللجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه. وألغت اللجنة المالية تحديد مبلغ 30 مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها، وعللت ذلك بالتفاوت بين الجهات الحكومية في مقدار الإيراد ولكون هذا المبلغ غير منصف للجهات الجبائية الكبيرة، وتركت اللجنة لللائحة التنفيذية تحديد المبالغ القصوى لكل جهة جبائية. وخصص نظام إيرادات الدولة للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها، واستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، ويمنح الموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة. ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله، واعتبر دين الدولة المستحق ديناً ممتازاً ولا يسقط بالتقادم وتكوّن في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه. واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه 500 ألف ريال، وأعطى النظام وزير المالية صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، ونصت المادة الثانية والعشرون على أنه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل. إلى ذلك أقر المجلس مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعاد إلى المجلس، وأنهى كذلك مناقشة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية في المملكة.