إعصار قوي جديد يضرب الفلبين هو السادس في خلال شهر    شرطة الدمام تقبض على يمني قتل آخر حرقاً بالأسيد وطعنه بسكين    إحباط تهريب 590 كجم «قات» بمنطقتي عسير وجازان    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    12 اتحادا تختار إداراتها الجديدة    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    الليث يتزعم بطولتي جازان    الهدى يسيطر على بطولة المبارزة    برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري    إعلان أسماء 60 مشاركاً من 18 دولة في احتفال "نور الرياض 2024"    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    بيان سعودي فرنسي عن الاجتماع الثاني بشأن العُلا    الأربعاء المقبل.. أدبي جازان يدشن المرحلة الأولى من أمسيات الشتاء    وزير التجارة: منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية    السيطرة على قريتين .. تقدم روسي شرق أوكرانيا    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي "    «الداخلية»: ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    ضيف الرأي: الفنانة التشكيلية مروة النجار    إطلاق مركز (Learning Hub) للتعامل مع التهديدات الصحية المعقدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    يدعوان جميع البلدان لتعزيز خطط العمل الوطنية    استمرار تشكل السحب الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    سوق بيش الأسبوعي.. وجهة عشاق الأجواء الشعبية    اكتشاف مخلوق بحري بحجم ملعبي كرة سلة    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    رونالدو يقود البرتغال للفوز على بولندا والتأهل لدور الثمانية بدوري الأمم    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    في أي مرتبة أنتم؟    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام إيرادات الدولة يخصص20%للجهات التي تحقق زيادة في دخلها السنوي
ثلاثة رواتب سنوية مكافأة الموظفين المساهمين في نمو الإيرادات
نشر في الرياض يوم 29 - 12 - 2008

خصص مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها .
ويستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ، واشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص (30) مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها ، ويمنح الموظفون الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة .
وتنشأ بموجب مواد مشروع النظام الذي يدرسه مجلس الشورى وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك ، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها بالتنسيق مع وزارة المالية .
ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله ، وتتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها وزارة المالية في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية وفي مواعيدها المحددة ، ولوزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بسداد إيرادات الدولة وتتحمل أجور تكاليف عملية السداد وفق ما تراه مناسباً .
وتحدث الفصل الرابع عن إجراءات الحجز والتنفيذ حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال ثلاثين يوماً من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .
ويجيز النظام للجهة الحكومية صاحبة الدين مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب استقطاع ما يوازي الدين المطلوب من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه من غير قيمة الضمانات البنكية ، وذلك قبل إجراءات الاستعانة بالمحكمة ، وشدد النظام على تنفيذ حكم المحكمة بعد تسلم إشعار الحجز بما يكفي لسداد الدين ، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد المبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ المحجوز من أجله ، وإذا لم تكفِ أموال المدين المنقولة لسداد الدين فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة وتسري أحكام هذا النظام على أملاك الأوقاف .
واعتبر النظام دين الدولة المستحق دينا ممتازا ولا يسقط بالتقادم وتُكوّن في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه .
واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين ، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه (500) ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها ، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً .
وأعطى النظام أيضاً وزير المالية صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة ، وحدد ذلك بأن يقدم المدين المستندات المؤيدة لعجزه وألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة ، ونصت المادة الثانية والعشرون على انه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .
ويطبق على مخالفي نظام إيرادات الدولة العقوبات المقررة نظاما ، ويحل النظام عند تنفيذه محل نظام جباية أموال الدولة الصادر عام (1359) ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
من جانبها لفتت إدارة البحوث والدراسات بمجلس الشورى في ملاحظاتها على مشروع النظام ، نظر المجلس إلى عدد التعديلات التي يجب مراعاتها عند دراسة اللجنة المختصة بالمجلس للنظام ، ومن ذلك خلوه من نص صريح يحدد العقوبات واعتبر فريق الباحثين عدم تقرير وتحديد العقوبات مخالفة للعرف القانوني وأكدوا على انه يجب على كل نظام النص على عقوباته في مواده إذ أن الأصل أنه لا عقوبة إلا بنص .
ويرى فريق العمل الذي قام بدراسة مشروع النظام أنه امتاز بتعريف الإيرادات وحدد المقصود بها كما حدد مصادرها بدقة وتكمن أهمية ذلك في قطع النزاع فيما عدا المصدر المحدد .
وأشار الفريق إلى أن النظام لم يتحدث عن الحالات التي ترد فيها الإيرادات كما لم يضع حداً للرصيد النقدي أو غيره الذي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ به ، ولم يبين كذلك كيفية التعامل مع الهيئات والتبرعات النقدية أو العينية المقدمة للجهة ، ويستحسن الفريق الالتفات إلى كل ذلك في مشروع النظام معللاً ذلك بضبط ما قد يطرأ أثناء التعامل مع الهبات والتبرعات .
وذكر تقرير فريق العمل أنه تمت دراسة النظام والاطلاع على محاضر هيئة الخبراء وآراء مندوبي الجهات ذات العلاقة وتحفظاتهم ، كما أشار إلى ماذكره وزير المالية من صعوبة تحديث نظام جباية أموال الدولة أو إجراء أي تعديلات عليه لتكون جميع نصوصه وأحكامه متوافقة مع التطور الإداري والمالي الذي تشهده المملكة والذي جعل الوزارة تعد هذا المشروع ، وتبين لفريق العمل عدم الحاجة إلى مقارنة المشروع الجديد بالنظام المعمول به حالياً لعدم جدوى ذلك ولأن الفروق بين النظامين كبيرة جداً وذلك للفارق الزمني الكبير بينهما والذي يقارب (69) عاما .
ومن أبرز التحفظات التي جاءت على المشروع عدم مناسبة إدراج تعريف الضريبة والرسم والجر ضمن مشروع النظام وهو ما أوضحه ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي أكد عدم تطابق التعريفات المحددة مع الرسوم المطبقة حالياً ، وقد رأى المجتمعون حيال هذا التحفظ أن مادة التعريفات تعد جزءاً أساسياً ومهماً لفهم النظام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.