خصص مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها . ويستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ، واشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص (30) مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها ، ويمنح الموظفون الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة . وتنشأ بموجب مواد مشروع النظام الذي يدرسه مجلس الشورى وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك ، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها بالتنسيق مع وزارة المالية . ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله ، وتتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها وزارة المالية في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية وفي مواعيدها المحددة ، ولوزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بسداد إيرادات الدولة وتتحمل أجور تكاليف عملية السداد وفق ما تراه مناسباً . وتحدث الفصل الرابع عن إجراءات الحجز والتنفيذ حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال ثلاثين يوماً من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه . ويجيز النظام للجهة الحكومية صاحبة الدين مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب استقطاع ما يوازي الدين المطلوب من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه من غير قيمة الضمانات البنكية ، وذلك قبل إجراءات الاستعانة بالمحكمة ، وشدد النظام على تنفيذ حكم المحكمة بعد تسلم إشعار الحجز بما يكفي لسداد الدين ، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد المبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ المحجوز من أجله ، وإذا لم تكفِ أموال المدين المنقولة لسداد الدين فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة وتسري أحكام هذا النظام على أملاك الأوقاف . واعتبر النظام دين الدولة المستحق دينا ممتازا ولا يسقط بالتقادم وتُكوّن في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه . واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين ، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه (500) ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها ، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً . وأعطى النظام أيضاً وزير المالية صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة ، وحدد ذلك بأن يقدم المدين المستندات المؤيدة لعجزه وألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة ، ونصت المادة الثانية والعشرون على انه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل . ويطبق على مخالفي نظام إيرادات الدولة العقوبات المقررة نظاما ، ويحل النظام عند تنفيذه محل نظام جباية أموال الدولة الصادر عام (1359) ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام . من جانبها لفتت إدارة البحوث والدراسات بمجلس الشورى في ملاحظاتها على مشروع النظام ، نظر المجلس إلى عدد التعديلات التي يجب مراعاتها عند دراسة اللجنة المختصة بالمجلس للنظام ، ومن ذلك خلوه من نص صريح يحدد العقوبات واعتبر فريق الباحثين عدم تقرير وتحديد العقوبات مخالفة للعرف القانوني وأكدوا على انه يجب على كل نظام النص على عقوباته في مواده إذ أن الأصل أنه لا عقوبة إلا بنص . ويرى فريق العمل الذي قام بدراسة مشروع النظام أنه امتاز بتعريف الإيرادات وحدد المقصود بها كما حدد مصادرها بدقة وتكمن أهمية ذلك في قطع النزاع فيما عدا المصدر المحدد . وأشار الفريق إلى أن النظام لم يتحدث عن الحالات التي ترد فيها الإيرادات كما لم يضع حداً للرصيد النقدي أو غيره الذي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ به ، ولم يبين كذلك كيفية التعامل مع الهيئات والتبرعات النقدية أو العينية المقدمة للجهة ، ويستحسن الفريق الالتفات إلى كل ذلك في مشروع النظام معللاً ذلك بضبط ما قد يطرأ أثناء التعامل مع الهبات والتبرعات . وذكر تقرير فريق العمل أنه تمت دراسة النظام والاطلاع على محاضر هيئة الخبراء وآراء مندوبي الجهات ذات العلاقة وتحفظاتهم ، كما أشار إلى ماذكره وزير المالية من صعوبة تحديث نظام جباية أموال الدولة أو إجراء أي تعديلات عليه لتكون جميع نصوصه وأحكامه متوافقة مع التطور الإداري والمالي الذي تشهده المملكة والذي جعل الوزارة تعد هذا المشروع ، وتبين لفريق العمل عدم الحاجة إلى مقارنة المشروع الجديد بالنظام المعمول به حالياً لعدم جدوى ذلك ولأن الفروق بين النظامين كبيرة جداً وذلك للفارق الزمني الكبير بينهما والذي يقارب (69) عاما . ومن أبرز التحفظات التي جاءت على المشروع عدم مناسبة إدراج تعريف الضريبة والرسم والجر ضمن مشروع النظام وهو ما أوضحه ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي أكد عدم تطابق التعريفات المحددة مع الرسوم المطبقة حالياً ، وقد رأى المجتمعون حيال هذا التحفظ أن مادة التعريفات تعد جزءاً أساسياً ومهماً لفهم النظام .