أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم    «ليب 2025».. استثمارات بأكثر من 1.78 مليار دولار في اليوم الثالث    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12424 نقطة    السعودية تحقق قفزات عالمية في تطور الحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    "زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "نوكيا" بهدف تعزيز حلول الاستدامة    لرفضهما التهجير.. ترمب يلوح بإيقاف المساعدات عن مصر والأردن    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مالية الشورى» ترفض حجز أموال المدين بدون حكم قضائي.. وتقترح أداء الأقساط دفعة واحدة للمماطلين
في تعديلاتها على نظام إيرادات الدولة
نشر في الرياض يوم 01 - 10 - 2009

عارضت اللجنة المالية في مجلس الشورى الحجز على مايوازي الدين المستحق على المستفيد (المدين ) واستقطاعه قبل صدور حكم قضائي بذلك وأجرت اللجنة بتعديل المادة الخاصة بذلك من نظام إيرادات الدولة الجديد الذي انتهت من دراسة انفردت الرياض بنشره سابقاً ورفعته للمجلس تمهيداً لمناقشته وأوصت بالموافقة عليه بعد أن أعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة عشرة لتنص على أنه يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز مايوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية ، ورأت اللجنة ضبط هذا الإجراء بموجب أمر قضائي يضمن حق الدولة بالحجز دون الاستقطاع إلى أن يصدر الحكم وقالت إن ذلك يتماشي مع نظام المرافعات وخلصت بعد مداولات مطولة أنه من غير المنصف بأي حال من الأحوال حجز الجهة الحكومية على أموال المدين قبل اتخاذ إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة .
وأضافت اللجنة مادتين لمشروع النظام تعالجان تأخر المدين عن سداد الأقساط المستحقة عليه حيث يشعر كتابياً وجوب تأديته خلال ثلاثين يوماً ثم ينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يسدد فيلغى القسط وتصبح باقي الأجزاء واجبة الأداء ، وقد كانت المادة قبل التعديل تنص على أنه في حالة عدم تسديد الدين الواجب فللجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .
وأجرت لجنة المالية أيضاً تعديلات على بعض المواد حيث ألغت تحديد مبلغ (30) مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها وعللت ذلك بالتفاوت بين الجهات الحكومية في مقدار الإيراد ولكون هذا المبلغ غير منصف للجهات الجبائية الكبيرة تركت اللجنة لللائحة التنفيذية تحديد المبالغ القصوى لكل جهة جبائية .
يذكر أن نظام إيرادات الدولة الجديد خصص للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها، واستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ، ويمنح الموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة .
ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله ، وتتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها وزارة المالية في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية وفي مواعيدها المحددة ، ولوزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بسداد إيرادات الدولة وتتحمل أجور تكاليف عملية السداد وفق ما تراه مناسباً .
واعتبر النظام دين الدولة المستحق ديناً ممتازاً ولا يسقط بالتقادم وتكون في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه .
واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين ، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه (500) ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها ، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً، وأعطى النظام وزير المالية صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة ، ونصت المادة الثانية والعشرون على انه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.