عارضت اللجنة المالية في مجلس الشورى الحجز على مايوازي الدين المستحق على المستفيد (المدين ) واستقطاعه قبل صدور حكم قضائي بذلك وأجرت اللجنة بتعديل المادة الخاصة بذلك من نظام إيرادات الدولة الجديد الذي انتهت من دراسة انفردت الرياض بنشره سابقاً ورفعته للمجلس تمهيداً لمناقشته وأوصت بالموافقة عليه بعد أن أعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة عشرة لتنص على أنه يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز مايوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية ، ورأت اللجنة ضبط هذا الإجراء بموجب أمر قضائي يضمن حق الدولة بالحجز دون الاستقطاع إلى أن يصدر الحكم وقالت إن ذلك يتماشي مع نظام المرافعات وخلصت بعد مداولات مطولة أنه من غير المنصف بأي حال من الأحوال حجز الجهة الحكومية على أموال المدين قبل اتخاذ إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة . وأضافت اللجنة مادتين لمشروع النظام تعالجان تأخر المدين عن سداد الأقساط المستحقة عليه حيث يشعر كتابياً وجوب تأديته خلال ثلاثين يوماً ثم ينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يسدد فيلغى القسط وتصبح باقي الأجزاء واجبة الأداء ، وقد كانت المادة قبل التعديل تنص على أنه في حالة عدم تسديد الدين الواجب فللجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه . وأجرت لجنة المالية أيضاً تعديلات على بعض المواد حيث ألغت تحديد مبلغ (30) مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها وعللت ذلك بالتفاوت بين الجهات الحكومية في مقدار الإيراد ولكون هذا المبلغ غير منصف للجهات الجبائية الكبيرة تركت اللجنة لللائحة التنفيذية تحديد المبالغ القصوى لكل جهة جبائية . يذكر أن نظام إيرادات الدولة الجديد خصص للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها، واستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ، ويمنح الموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة . ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله ، وتتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها وزارة المالية في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية وفي مواعيدها المحددة ، ولوزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بسداد إيرادات الدولة وتتحمل أجور تكاليف عملية السداد وفق ما تراه مناسباً . واعتبر النظام دين الدولة المستحق ديناً ممتازاً ولا يسقط بالتقادم وتكون في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه . واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين ، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه (500) ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها ، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً، وأعطى النظام وزير المالية صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة ، ونصت المادة الثانية والعشرون على انه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .