تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    مستقبل غزة يتصدر محادثات الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني    لرفضهما التهجير.. ترمب يلوح بإيقاف المساعدات عن مصر والأردن    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    هزيمة النصر مطلب    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نشر في الحياة يوم 28 - 03 - 2011

أصدر وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة، توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام.
وأوضح العساف، في تصريح له أمس، أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة لبدء العمل بها، اعتباراً من 20/3 /1432ه.
وأكدت اللائحة أن «دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم، على أن يتم تشكيل لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، للنظر في درس الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها».
وشدّدت على أنه «لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال، وفي حال توفي المدين وثبت شرعاً أنه ليست له تركة يمكن الرجوع إليها، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً وفقاً للأنظمة الشرعية».
وأجازت اللائحة للوزير أو من ينيبه صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، على أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة، وألا تزيد مدة التقسيط على 20 سنة، وفي حال تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، فيشعر كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل.
وأوضحت أنه إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، يُلغى التقسيط وتصبح بقية الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، وأكدت أنه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل. وحددت اللائحة مصادر الإيرادات في الثروات الطبيعية، الرسوم والأجور، والضرائب، الاقتراض والقروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات والجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات والتعويضات، وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء،، على أن تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات.
وأكدت اللائحة أن «الجهات تكون مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة، على أن يتم إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك».
ووفق اللائحة «يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها (ضمن اعتمادات موازنتها) ما يقابل 20 في المئة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية، مع منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة».
وبشأن تحصيل الإيرادات، أوضحت اللائحة أن الوزارة تضع مع الجهة ذات العلاقة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات، بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة قيام الجهة بتحصيل الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً، ووفقاً للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة.
وتنص اللائحة على أن «تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية»، مشيرة إلى أنه «لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد أو تأجيل تحصيله، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسباً.
وتناول الفصل الرابع الحجز والتنفيذ، وأكد أن «كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها، ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه، وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال في حدود الدين الذي عليه. وأجازت اللائحة للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية، وطالبت كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة بتنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كان بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله، وفي حال لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين يتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.