إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    مترو الرياض الأول عالمياً    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يحققون زيادة في إيرادات الدولة
نشر في جازان نيوز يوم 05 - 11 - 2009

يناقش مجلس الشورى مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد المقدم من لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل،والذي يحل مكان النظام السابق الصادر قبل ستين عاماً، ويسهل على المواطن دفع المقابل المالي بطريقة سريعة تتتواكب مع التغير الاقتصادي والمالي والتغيرات الإدارية، كما يعالج تحصيل الضريبة وتأخرها.
وسعت وزارة المالية إلى تسهيل وتطوير إجراءات التحصيل حيث تم إنشاء نظام للتحصيل مع وزارة الداخلية، وتطوير نظام السداد الذي يهدف إلى تسهيل تحصيل المقابل المالي وإيداع المبلغ إلى وزارة المالية أولا بأول، وتم إيداع جميع إيرادات الدولة بواسطة النظام الآلي منذ نهاية عام 2008.
ويشتمل هذا النظام على 31 مادة ومن أبرز ملامحه مصادر الإيرادات التي شملت الثروات الطبيعية والرسوم والأجور والضرائب والاقتراض والقروض المسددة وعوائد الاستثمار والمبيعات والجزاءات والغرامات وبيع أملاك الدولة وإيجاراتها والتبرعات والهبات والتعويضات وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء، فيما تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها ومتابعته مع وزارة المالية.
وتنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك، كما يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات ميزانيتها ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية من السنة السابقة عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.
ويتضمن النظام الجديد منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية حسب الضوابط التي تحددها اللائحة الجديدة.
كما تتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصت لها في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية في مواعيدها المحددة، وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها فينذر نهائيا بالتسديد خلال 15 يوم عمل فإذا انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحاكم المختصة للحجز على أمواله في حدود الدَّين الذي عليه، ويجوز للجهات الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسليمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.
ويتضمن النظام أيضاً أنه يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من اجله، وإذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة، ويعدّ الدين المستحق للدولة ديناً ممتازاً ولا يسقط بالتقادم، كما تضمن النظام "أنه لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال في الحالات الآتية "إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها، وإذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية".
كما أعطى النظام الوزير المختص أو من ينيبه الصلاحية في تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة بعد أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة، وإذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار فإذا لم يسدد خلال تلك الفترة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل، وإذا انقضت المدة ولم يسدد القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد فيلغى القسط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، كما لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم الاختلاس أو التزوير أو التحايل.
وسيحل هذا النظام بعد الموافقة عليه وإقراره من مجلس الوزراء محل نظام جباية أموال الدولة الصادرة بالإرادة الملكية رقم "2/3/41" وتاريخ 12/4/1359 والمبلغ بالأمر السامي رقم 5732 في تاريخ 4/5/1359 ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.