يناقش مجلس الشورى مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد المقدم من لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل،والذي يحل مكان النظام السابق الصادر قبل ستين عاماً، ويسهل على المواطن دفع المقابل المالي بطريقة سريعة تتتواكب مع التغير الاقتصادي والمالي والتغيرات الإدارية، كما يعالج تحصيل الضريبة وتأخرها. وسعت وزارة المالية إلى تسهيل وتطوير إجراءات التحصيل حيث تم إنشاء نظام للتحصيل مع وزارة الداخلية، وتطوير نظام السداد الذي يهدف إلى تسهيل تحصيل المقابل المالي وإيداع المبلغ إلى وزارة المالية أولا بأول، وتم إيداع جميع إيرادات الدولة بواسطة النظام الآلي منذ نهاية عام 2008. ويشتمل هذا النظام على 31 مادة ومن أبرز ملامحه مصادر الإيرادات التي شملت الثروات الطبيعية والرسوم والأجور والضرائب والاقتراض والقروض المسددة وعوائد الاستثمار والمبيعات والجزاءات والغرامات وبيع أملاك الدولة وإيجاراتها والتبرعات والهبات والتعويضات وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء، فيما تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها ومتابعته مع وزارة المالية. وتنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك، كما يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات ميزانيتها ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية من السنة السابقة عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية. ويتضمن النظام الجديد منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية حسب الضوابط التي تحددها اللائحة الجديدة. كما تتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصت لها في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية في مواعيدها المحددة، وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها فينذر نهائيا بالتسديد خلال 15 يوم عمل فإذا انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحاكم المختصة للحجز على أمواله في حدود الدَّين الذي عليه، ويجوز للجهات الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسليمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية. ويتضمن النظام أيضاً أنه يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من اجله، وإذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة، ويعدّ الدين المستحق للدولة ديناً ممتازاً ولا يسقط بالتقادم، كما تضمن النظام "أنه لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال في الحالات الآتية "إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها، وإذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية". كما أعطى النظام الوزير المختص أو من ينيبه الصلاحية في تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة بعد أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة، وإذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار فإذا لم يسدد خلال تلك الفترة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل، وإذا انقضت المدة ولم يسدد القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد فيلغى القسط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، كما لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم الاختلاس أو التزوير أو التحايل. وسيحل هذا النظام بعد الموافقة عليه وإقراره من مجلس الوزراء محل نظام جباية أموال الدولة الصادرة بالإرادة الملكية رقم "2/3/41" وتاريخ 12/4/1359 والمبلغ بالأمر السامي رقم 5732 في تاريخ 4/5/1359 ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.