سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    حرب الرسوم تطال البورصات العربية وشركات كبرى تهتز    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج أكسفورد لمستقبل العقار في بريطانيا برعاية عين الرياض    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" يكشف عن قائمة المتحدثين بمشاركة 300 من قادة الفكر والرأي العالميين    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    كرة ذهبية في قاع المحيط    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    العثور على بقايا ماموث في النمسا    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضاعفة المخالفات المرورية.. ورأي الشيخ العبيكان

كثر النقاش في الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع حول شرعية ما تقوم به الإدارة العامة للمرور من مضاعفة للغرامات المنصوص عليها في المادة (68) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، فهناك من يرى أن مضاعفة الغرامة نظامية، بينما يرى آخرون أنها ليست كذلك، وقد توسع الخلاف ليصل إلى مستوى أصحاب الفضيلة العلماء حيث يرى عدد كبير منهم أن هذه الزيادة غير جائزة شرعاً لما فيها من شبهة الربا وذهب آخرون إلى أنها جائزة شرعاً وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي الذي يرى أنها من باب التعزير بالمال وليس من الربا وأن القصد منها ردع المخالف مستشهداً على ذلك بفتوى رقم (6185) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ومضمونها أنه ورد للجنة خطاب من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية ونصه أن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23/6/1391ه يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع أو المرتفق بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، فإذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20٪ من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقاً لقواعد جباية أموال الدولة. وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20٪ من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:
1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.
2 - إن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.
وعليه فإنه لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.
وباستعراض ما ذكره فضيلة الشيخ عبدالمحسن والنظر فيه من الناحية النظامية فقط دون التطرق إلى الجوانب الشرعية، يتعين ابتداء تقديم الشكر لفضيلته على ما قام به من بحث وهذا ليس بمستغرب على من هو مثله ومن هو في علمه. وبالنظر في ما ورد في المادة (16) من نظام مصالح المياه والمجاري (عدلت كلمة المجاري إلى الصرف الصحي) المشار إليه يتضح أنها نصت على فرض غرامة مالية في حال لم يسدد المستهلك الالتزامات المالية المستحقة عليه نتيجة لحصوله على منفعة وبعد اتخاذ عدد من الإجراءات مثل (المطالبة) و(الإنذار) وقد أضفت عليها الفتوى المذكورة أعلاه صفة الشرعية. أما ما ورد في المادة (68) من نظام المرور المشار إليه فقد نصت على الآتي: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
فهذا نص واضح الدلالة ولا يحتمل التأويل حيث إن دلالة النص الوارد في هذه المادة تنصرف إلى أن العلة في تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المالية هو المرونة التي يطلق عليها «المعايير المرنة» حيث إنها تمكن القاضي أو الجهة المختصة من مراعاة الظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها، فمثلاً وفقاً لهذه المادة فإن عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فهنا سلطة تقديرية بحيث تمكن مطبق العقوبة من تقدير الظروف المصاحبة للفعل فيعتبر مثلاً المخالفة أثناء الليل ظرفاً مشدداً للعقاب ومن ثم يعاقب بأكثر من الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى 300 ريال وهكذا. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبة سواء الجسدية كالسجن والمالية كالغرامات أمر شائع في كثير من الأنظمة، مثل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380ه.
غير أن نظام المرور المشار إليه عدل عن ما ذكر أعلاه وربط تطبيق الحد الأعلى في العقوبات المنصوص عليها في المادة المشار إليها بسرعة سداد المخالفة من عدمه وليس بالظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها!، حيث نصت المادة (73) على أن للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفةبموجب ايصال رسمي. وعلى الادارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وهذا يعني أن عقوبة الحد الأعلى المشار إليها في المادة (68) لا تفرض على المخالف بسبب مخالفته المرورية وإنما بسبب تأخره عن سداد المخالفة، وقد أكد على ذلك في المادة (74) من ذات النظام حيث نصت (على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة للنظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف... الخ. (لماذا تطلب الإدارة المختصة من المحكمة توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى بينما هي تملك ذلك من خلال المادة (68)! ويفهم من ذلك أنه اعتبر أن عقوبة قطع الإشارة على سبيل المثال هي 500 ريال فقط وهي الحد الأدنى أما الحد الأعلى والمتمثل في 900 ريال فيكون عقوبة له على تأخره في تسديد المخالفة بحيث يدفع مبلغا إضافيا قدره 400 ريال مقابل تأخره في سداد غرامة أوقعت عليه بدون عوض، وهذا يختلف عن الغرامة الواردة في نظام مصالح المياه والصرف الصحي الذي أشار إليه فضيلة الشيخ والتي تفرض على المنتفع لتأخره في سداد مبالغ مستحقة عليه نتيجة لاستهلاكه للمياه والارتفاق بالمجاري، (والتي أجازتها لجنة الإفتاء من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة). كما ذكره الشيخ عبدالمحسن في بيانه.
وهذا من وجهة نظرنا يعتبر خللاً تشريعاً يتمثل في وجود تعارض بين المادة (68) التي اعتبرت الحد الأعلى عقوبة على المخالفة وفقا لما أشرنا إليه، وبين المادة (73) التي اعتبرت الحد الأعلى غرامة على التأخير في سداد الحد الأدنى من المخالفة، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى تفسير نظامي لرفع هذا التعارض، كما يحتاج إلى رأي فقهي بشأن مدى جواز فرض عقوبة مالية على من تأخر في سداد مبلغ مالي للدولة ناشئ عن مخالفة مرورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.