الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس في نظام المرور ما ينص إلى مضاعفة الغرامات
رداً على ما نشر عن مضاعفة الغرامات المرورية
نشر في الرياض يوم 28 - 03 - 2010

أطعلت على ما نشر في صحيفتكم الموقرة في الخامس من شهر ربيع الآخر عام 1431ه تحت عنوان (قانوني: المادة 73 من نظام المرور وما تحتويه من مضاعفة الغرامات المالية ينطوي على مخالفة للنظام الأساسي للحكم المتضمن أن الأستاذ مفلح المطلق المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري أكد أن المادة (73) من نظام المرور التي تنص على مضاعفة الغرامات المالية انطوت على مخالفة للنظام الأساسي للحكم، وأن الخلاف الفقهي بين العلماء حيال هذه القضية أحدث كثيراً من التساؤلات فيما يتعلق بالحكم الشرعي للإجراء الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور بمضاعفة الغرامة على المخالفات المرورية، وأن من يتأخرون في سداد الغرامة غالباً هم الفقراء والمعسرون ومثل هؤلاء أولى بالعفو والفضل من تغليظ العقوبة بمضاعتها، وأنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً، أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله، وأصل ذلك الوبال عقوبة على مخالفة مرورية لا حول لهم فيها ولا طول».
ومع بالغ احترامي ل «الرياض» إلا أن ما تم نشره تضمن مغالطات كبيرة لا يمكن قبولها من (قانوني) اجتهد كثيراً ولم يحالفه التوفيق في فهم مادة واضحة فارتكب خطأ فادحاً حيث ذكر صراحة أن المادة الثالثة والسبعين تنص على مضاعفة الغرامات وهذا غير صحيح إطلاقاً فالمادة نصت على أن «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدني للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحريم المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».
ويتبين للشخص العادي وليس القانوني أن هذه المادة لم تنص على مضاعفة الغرامات وليس فيها أي إشارة إلى مضاعفة الغرامة كما ذكر المذكور فالنظام حدد الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة المالية لكل مخالفة مرورية وحين يتم رصد المخالفة تتم مطالبة المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثين يوماً تتم مطالبته بالحد الأعلى للغرامة المحددة في النظام ولا تتم مضاعفتها كما زعم المذكور، وكمثال على ذلك فغرامة تجاوز الإشارة الحمراء وعكس اتجاه السير حدها الأدنى خمسمائة ريال وحدها الأعلى تسعمائة ريال وهناك مخالفات الحد الأدنى لغراماتها مائة ريال والحد الأعلى مائة وخمسون ريالاً.
أما الفقرة المؤثرة المبكية التي أوردها في تعليقه حين ذكر (أنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله) فهي تأكيد على عدم قدرته على فهم واستيعاب المادة الثالثة والسبعين التي أورد نصها في اعتراضه على النظام معتقداً أنها تقضي باستمرار مضاعفة الغرامة للمتأخرين عن السداد عدة مراة حتى يتم سجنهم ويموتون كمداً ويتركون ذرية ضعافاً بينما تقضي المادة المشار إليها بالزام المخالف الذي يتأخر عن دفع الحد الأدني للغرامة خلال ثلاثين يوماً بدفع الحد الأعلى للغرامة ولا تتم زيادتها مرة أخرى حتى لو تأخر عن السداد عدة سنوات.
وأخيراً أؤكد أن (المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري الذي يفترض فيه الدقة والقدرة على الاستيعاب لم يفهم مادة صريحة واضحة لا يحتاج فهمها إلى أي خلفية قانونية وتضمن تعليقه عليها مغالطات غير مقبوله فليس في النظام ما ينص على مضاعفة الغرامات المالية على المخالفين.
وليس في النظام ما ينص على الاستمرار في مضاعفة الغرامة المالية عدة مرات حتى يتم سجنهم ويموتوا كمداً وتتشر أسرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.