أطعلت على ما نشر في صحيفتكم الموقرة في الخامس من شهر ربيع الآخر عام 1431ه تحت عنوان (قانوني: المادة 73 من نظام المرور وما تحتويه من مضاعفة الغرامات المالية ينطوي على مخالفة للنظام الأساسي للحكم المتضمن أن الأستاذ مفلح المطلق المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري أكد أن المادة (73) من نظام المرور التي تنص على مضاعفة الغرامات المالية انطوت على مخالفة للنظام الأساسي للحكم، وأن الخلاف الفقهي بين العلماء حيال هذه القضية أحدث كثيراً من التساؤلات فيما يتعلق بالحكم الشرعي للإجراء الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور بمضاعفة الغرامة على المخالفات المرورية، وأن من يتأخرون في سداد الغرامة غالباً هم الفقراء والمعسرون ومثل هؤلاء أولى بالعفو والفضل من تغليظ العقوبة بمضاعتها، وأنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً، أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله، وأصل ذلك الوبال عقوبة على مخالفة مرورية لا حول لهم فيها ولا طول». ومع بالغ احترامي ل «الرياض» إلا أن ما تم نشره تضمن مغالطات كبيرة لا يمكن قبولها من (قانوني) اجتهد كثيراً ولم يحالفه التوفيق في فهم مادة واضحة فارتكب خطأ فادحاً حيث ذكر صراحة أن المادة الثالثة والسبعين تنص على مضاعفة الغرامات وهذا غير صحيح إطلاقاً فالمادة نصت على أن «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدني للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحريم المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها». ويتبين للشخص العادي وليس القانوني أن هذه المادة لم تنص على مضاعفة الغرامات وليس فيها أي إشارة إلى مضاعفة الغرامة كما ذكر المذكور فالنظام حدد الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة المالية لكل مخالفة مرورية وحين يتم رصد المخالفة تتم مطالبة المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثين يوماً تتم مطالبته بالحد الأعلى للغرامة المحددة في النظام ولا تتم مضاعفتها كما زعم المذكور، وكمثال على ذلك فغرامة تجاوز الإشارة الحمراء وعكس اتجاه السير حدها الأدنى خمسمائة ريال وحدها الأعلى تسعمائة ريال وهناك مخالفات الحد الأدنى لغراماتها مائة ريال والحد الأعلى مائة وخمسون ريالاً. أما الفقرة المؤثرة المبكية التي أوردها في تعليقه حين ذكر (أنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله) فهي تأكيد على عدم قدرته على فهم واستيعاب المادة الثالثة والسبعين التي أورد نصها في اعتراضه على النظام معتقداً أنها تقضي باستمرار مضاعفة الغرامة للمتأخرين عن السداد عدة مراة حتى يتم سجنهم ويموتون كمداً ويتركون ذرية ضعافاً بينما تقضي المادة المشار إليها بالزام المخالف الذي يتأخر عن دفع الحد الأدني للغرامة خلال ثلاثين يوماً بدفع الحد الأعلى للغرامة ولا تتم زيادتها مرة أخرى حتى لو تأخر عن السداد عدة سنوات. وأخيراً أؤكد أن (المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري الذي يفترض فيه الدقة والقدرة على الاستيعاب لم يفهم مادة صريحة واضحة لا يحتاج فهمها إلى أي خلفية قانونية وتضمن تعليقه عليها مغالطات غير مقبوله فليس في النظام ما ينص على مضاعفة الغرامات المالية على المخالفين. وليس في النظام ما ينص على الاستمرار في مضاعفة الغرامة المالية عدة مرات حتى يتم سجنهم ويموتوا كمداً وتتشر أسرهم.