أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قراراً بتعديل عدة مواد في نظام اجراءات الفصل في مكاتب منازعات الاوراق التجارية وإنشاء اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض. ووفقا للقرار فسيتم تعديل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403ه بحيث يصبح نصها "تكون القرارات الصادرة عن الجهات السابقة مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أوشيك مصرفي مصدق عليه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال" وسيتم تعديل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403ه بحيث يصبح نصها كما يلي: - يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر عنه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه ، ورقمه ، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم ، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه ، وتاريخ تقديم المذكرة. - تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية . وسيتم تعديل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ25/3/1403ه المتضمن إنشاء اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض وتحديد اختصاصاتها بحيث يصبح نصها "يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أمام اللجنة القانونية بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتكون قراراتها نهائية وقطعية" ووفقا للتعديلات يقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقا به صورة من القرار المتظلم منه ،وصورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين ، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين ،أما إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي فيتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة عن كاتب العدل التي تخوله بذلك.