أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا الاسبوع الماضي قرارا بتعديل بعض مواد نظام الاوراق التجارية حيث تضمنت التعديلات الجديدة إجراءات بشأن الفصل في منازعات الأوراق التجارية. تعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403ه بحيث يصبح نصها كما يلي: تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أوشيك مصرفي مصدق عليه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال، كما تعدل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403ه بحيث يصبح نصها كما يلي: يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه، وتاريخ تقديم المذكرة، تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية، كما تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ25/3/1403ه بحيث يصبح نصها كما يلي: يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أمام اللجنة القانونية بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتكون قراراتها نهائية وقطعية. يقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقا به ما يلي: صورة من القرار المتظلم منه، صورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين، إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامٍ يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوله بذلك.