أوضح المستشار القانوني محمد بن عبد العزيز المحمود أن ما تم في المدينة من تطبيق لجلسة محاكمة علنية ليس جديداً وقال: ان علنية جلسات المحاكمة أمرُ نصّ عليها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه في المادة الخامسة والخمسين بعد المئة وليس أمراً جديداً، فالنظام نص على أن جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة - استثناءً - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة. وأوضح المحمود أن المادة المشار إليها في خبر أمس، وهي التاسعة والستين، ليست مختصة بعلنية المحاكمات؛ بل بحق المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق . كما نصت المادة الثانية والثمانون بعد المئة من النظام نفسه على أن يُتلى الحكم في جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقّعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته مالم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. وأضاف المحمود كذلك نصت المادة الحادية والستون من نظام المرافعات الشرعية على أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. وعلى هذا فتقدير علنية المرافعات أمر متروك لهيئة المحكمة تقدر مدى إمكانية ذلك من عدمه، فلها أن تمنع فئات معينة من الحضور لأسباب تقدرها كمراعاة الأمن أو المحافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة. كما إن نظام المرافعات الشرعية اعتبر حرمة الأسرة سبباً وجيهاً لإجراء المحاكمات سراً كقضايا الزوجية والأحوال الشخصية عموماً .