أكدالمحامي احمدالراشدالوكيل الشرعي لعدد من المتهمين ال16 الذين تنظر المحكمة الجزائية بجدة حالياً في القضية المرفوعة من الادعاء العام عليهم لاتهامهم بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وكذلك تهمة تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك..أكد أن القضية لاتزال في مرحلة الادعاء وان موكليه بريئون حتى تثبت إدانتهم مشيراً إلى أن دعوى المدعي العام لم تثبت بعد وهي دعوى قابلة للنقاش. وأشاد الراشد في تصريح ل"الرياض"بهذا الصدد بحرص قضاة المحكمة على مراعاة وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات خلال جلسات المحاكمة مشيداً بحرصهم على تمكين المتهمين من حقوقهم الشرعية والنظامية التي كفلها لهم النظام ومن ذلك تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم مؤكداً هنا على ماجاء في المادة 143من نظام الإجراءات الجزائية حول مسألة حفظ النظام في الجلسة والتي تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطة برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم"موضحاً ان النظام سمح بمعاقبة من يخل بنظام الجلسة سواء محام أو غيره ولم يقل بمنع المحامي من الدفاع عن موكله. ونوه المحامي الراشد كذلك بالخطوة الايجابية التي اتخذتهاالمحكمة بالسماح للاعلاميين بحضور جلسات المحاكمات في هذه القضايا لتعزيز النزاهة وضمان تمكين المتهمين من حقوقهم مشيراً الى ان المادة 155من نظام الاجراءات الجزائية اكدت على ان جلسات المحاكم "علنية" ويجوز للمحكمة -استثناء-ان تنظر الدعوى كلها اوبعضها في جلسات سرية اوتمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن او محافظة على الآداب العامة او اذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة وهذا استثناء،كما ان المادة 61 من نظام المرافعات اكدت كذلك على علنية المرافعة الا اذا رأى القاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب احدالخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام او مراعاة للآداب العامة او لحرمة الاسرة. هذا وتواصل المحكمة الجزائية المتخصصة حالياً جلسات الاستماع لإجابات المتهمين ال16 على أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم.