تحديات "الصناعة والتعدين" على طاولة الخريف بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة اليوم    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2719.19 دولارا للأوقية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علانية المحاكمة تخدم القضاة والمتخاصمين
نص عليها نظاما المرافعات والإجراءات الجزائية
نشر في عكاظ يوم 02 - 09 - 2009

إن بلادنا ولله الحمد تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال جعلها مصدرا لأحكامها وقواعدها. ويتمتع النظام القضائي في ذاته بالمرونة الكافية والقابلية للتطوير كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك استنادا إلى فكرة المصالح المرسلة التي يقدرها ولي الأمر، وعلى ذلك كان إصدار عدة أنظمة في السنوات الأخيرة وصدور التنظيم القضائي الجديد خير دليل على الرغبة الصادقة من قبل القيادة السياسية على التحديث والتطوير وبما يتماشى مع الثوابت الشرعية.
ومن المعروف أن علانية المحاكمة من أهم الضمانات للمحاكمة العادلة النزيهة إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وقد تناول نظام المرافعات الشرعية ذلك الأمر في المادة (61) منه والذي نص على أن (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة)، وكذلك المادة (163) التي نصت على أن (ينطق بالحكم في جلسة علنية) ولم يتناول نظام المرافعات فقط موضوع علانية المحاكمة، بل إن نظام الإجراءات الجزائية قد أكد في المادة (155) منه على أن (جلسات المحاكمة علنية ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة) وعلى ذلك فإن الأصل في النظام هو علانية جلسات المحاكمة إلا ما استثنى من ذلك على النحو الموضح في المادتين المشار إليهما. ولما كانت علانية المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسية والتي كفلتها مبادئ الشرعية الإسلامية، كما تضمن أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث كان النص على أن (لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نظرا عادلا وعلنا) متهما كان أو مجنيا عليه.
إن علانية الجلسات تكفل إشراف الجمهور على التهمة، وعلى الحجج، وعلى الحكم، الأمر الذي يضطر معه القاضي أن يكون متيقظا إلى ما يجب عليه من المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء ويحمله ذلك إلى أن يجتهد في أداء واجبه في هذا الخصوص في جميع مراحل الترافع من بدايتها حتى نهايتها، وأن يتحرى كافة الطرق التي تضمن إظهار الحكم العادل، وأن يجتنب كل تصرف يقدح في عدله ومساواته بين الخصوم، ولا شك أن جميع ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بتحقيق العدل، وسيجعل القاضي يصبغ أحكامه بشكل أدق ويسببها بشكل أوضح، ويدفعه أيضا إلى أن يجعل من القضاء وسيلة من وسائل التذكير بالخالق سبحانه وتعالى وسيعرف الناس مالهم وما عليهم بشكل عملي فيتناهون عن الخصومات بدون داعي.
إن ما يتذرع به البعض من كون علانية الجلسات سوف تؤدي إلى عدم الهدوء داخل مجلس القضاء ولن يكون هناك ضبط في الجلسات فهذا غير صحيح، فالقاضي له هيبته واحترامه وله أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها وله أن يعاقبه أيضا وهذا من حقه، ولا أدل على ذلك مما نشاهد في جلسات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة العليا وبعض مكاتب أصحاب الفضيلة القضاء وجميع محاكم الدول العربية والغربية والتي تتحقق فيها العلنية والجميع يحافظ على آداب الجلسات وليس هناك إزعاج يذكر.
عبد الله بن صديق فلاته محامي ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.