«النقد الدولي»: تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية مبكر    ألاسكا.. البحث عن طائرة مفقودة على متنها 10 أشخاص    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    الفيفا: الإنفاق في انتقالات يناير بلغ مبلغا قياسيا في 2025م    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد الحرام: المؤمن القوي أكثر نفعًا وأعظم أثرًا.. والنصر مرتبط بميزان القلوب لا بميزان القوى    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    «تبادل القمصان»    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    يا بخت من زار وخفف    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    كيف كنا وكيف أصبحنا    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    آدم ينير منزل شريف    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علانية المحاكمة تخدم القضاة والمتخاصمين
نص عليها نظاما المرافعات والإجراءات الجزائية
نشر في عكاظ يوم 02 - 09 - 2009

إن بلادنا ولله الحمد تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال جعلها مصدرا لأحكامها وقواعدها. ويتمتع النظام القضائي في ذاته بالمرونة الكافية والقابلية للتطوير كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك استنادا إلى فكرة المصالح المرسلة التي يقدرها ولي الأمر، وعلى ذلك كان إصدار عدة أنظمة في السنوات الأخيرة وصدور التنظيم القضائي الجديد خير دليل على الرغبة الصادقة من قبل القيادة السياسية على التحديث والتطوير وبما يتماشى مع الثوابت الشرعية.
ومن المعروف أن علانية المحاكمة من أهم الضمانات للمحاكمة العادلة النزيهة إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وقد تناول نظام المرافعات الشرعية ذلك الأمر في المادة (61) منه والذي نص على أن (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة)، وكذلك المادة (163) التي نصت على أن (ينطق بالحكم في جلسة علنية) ولم يتناول نظام المرافعات فقط موضوع علانية المحاكمة، بل إن نظام الإجراءات الجزائية قد أكد في المادة (155) منه على أن (جلسات المحاكمة علنية ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة) وعلى ذلك فإن الأصل في النظام هو علانية جلسات المحاكمة إلا ما استثنى من ذلك على النحو الموضح في المادتين المشار إليهما. ولما كانت علانية المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسية والتي كفلتها مبادئ الشرعية الإسلامية، كما تضمن أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث كان النص على أن (لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نظرا عادلا وعلنا) متهما كان أو مجنيا عليه.
إن علانية الجلسات تكفل إشراف الجمهور على التهمة، وعلى الحجج، وعلى الحكم، الأمر الذي يضطر معه القاضي أن يكون متيقظا إلى ما يجب عليه من المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء ويحمله ذلك إلى أن يجتهد في أداء واجبه في هذا الخصوص في جميع مراحل الترافع من بدايتها حتى نهايتها، وأن يتحرى كافة الطرق التي تضمن إظهار الحكم العادل، وأن يجتنب كل تصرف يقدح في عدله ومساواته بين الخصوم، ولا شك أن جميع ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بتحقيق العدل، وسيجعل القاضي يصبغ أحكامه بشكل أدق ويسببها بشكل أوضح، ويدفعه أيضا إلى أن يجعل من القضاء وسيلة من وسائل التذكير بالخالق سبحانه وتعالى وسيعرف الناس مالهم وما عليهم بشكل عملي فيتناهون عن الخصومات بدون داعي.
إن ما يتذرع به البعض من كون علانية الجلسات سوف تؤدي إلى عدم الهدوء داخل مجلس القضاء ولن يكون هناك ضبط في الجلسات فهذا غير صحيح، فالقاضي له هيبته واحترامه وله أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها وله أن يعاقبه أيضا وهذا من حقه، ولا أدل على ذلك مما نشاهد في جلسات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة العليا وبعض مكاتب أصحاب الفضيلة القضاء وجميع محاكم الدول العربية والغربية والتي تتحقق فيها العلنية والجميع يحافظ على آداب الجلسات وليس هناك إزعاج يذكر.
عبد الله بن صديق فلاته محامي ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.