حذَّر الشيخ حمود بن محسن الدعجاني عضو الجمعية الفقهية السعودية من الأنكحة المخالفة لما جاء في الشرع المطهر. وقال الشيخ الدعجاني في حوار ل "الرياض": إن من هذه الأنكحة المحرمة في الشرع نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار. وفيما يلي نص الحوار: @ هل يمكن عرض صور للأنكحة المحرمة في الإسلام؟ - هناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي ومن ذلك نكاح المتعة وهو أن يتزوج المرأة لمدة معينة كشهر أو شهرين وكذلك لمدة يتفقان عليها وهذا نكاح باطل وقد أبيح في أول الإسلام ثم نسخ واستقرت الشريعة على تحريمه وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث علي رضي الله عنه أنه "نهى عن المتعة" وكان عمر يتوعد من فعله بأن يرجمه رجم الزاني فهذا النكاح المؤقت محرم سواء كان فيه طلاق أو ينتهي بمجرد انتهاء المدة. ومن الأنكحة المحرمة أيضاً نكاح التحليل وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق فيتفق مع شخص آخر ليتزوجها ثم يطلقها حتى يعود إليها زوجها الأول وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه "لعن المُحَلل والمُحَللَ له" ولو أراد المُحلل أن يبقى عند تلك المرأة لم تحل له ما دام نكحها بهذه النية فهو نكاح فاسد. ومن الأنكحة المحرمة أيضاً نكاح الشغار ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى فيقول أحدهما للآخر زوجني بنتك وأزوجك بنتي ونحو ذلك فالشغار محرم وهو ما كان فيه مشارطة سواء سمي فيه مهر أو لم يسم فيه مهر لما فيه من ظلم النساء وإجبارهن على الزواج بمن لا يرضينه من الرجال. @ وما حكم زواج المسيار الذي أصبح اسماً متداولاً على ألسنة الناس؟ - الزواج إذا تم بواسطة الولي وكان فيه مهر وشاهدان واستكمل أركانه وشروطه فهو زواج صحيح بغض النظر عن التسمية فالزواج المسمى المسيار إذا تم بالصفة الشرعية فهو زواج صحيح وكون المرأة اسقطت بعض حقوقها كالمبيت والنفقة فهذا لا يضر لأن الحق لها ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت جعلت يومها لعائشة وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك. @ وماذا عن الزواج بنية الطلاق والزواج العرفي؟ - الزواج بنية الطلاق يختلف عن نكاح المتعة لأن المتعة فيها شرط التوقيت أما الزواج بنية الطلاق فنيته بينه وبين الله فإن نوى إن أعجبته أمسكها وإلا طلقها فهذا جائز وإن نوى أن يطلقها بعد فترة جازماً فيكره ذلك والأولى ألا يتزوج بهذه النية وقد أجاز الجمهور ذلك منهم ابن قدامة صاحب المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية لأن استدامة النكاح ليس بشرط فيه فإذا احتاج لذلك كسفر وخشي على نفسه الوقوع في الزنا فيجوز له ذلك والأولى ترك ذلك وأن يتزوج بدون هذه النية خروجاً من الخلاف لأن بعض أهل العلم منع مثل هذا الزواج ولأن بعض الناس اتخذه وسيلة لإشباع غريزته فتجده يتزوج بعدة نساء في سفرة واحدة ثم يطلق وفي هذا إضرار بالنساء ولا يتحقق معه مقصد الشارع من النكاح. أما الزواج العرفي الذي يكون العقد فيه بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل لقوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" ولقوله أيضاً "أعلنوا النكاح" أخرجهما الإمام أحمد.