أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    تكامل الإنجاز والابتكار وصدارة في المؤشرات .. 3.5 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي    المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية    قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    شاهد| الأهلي يعبر بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    النصر يعبر يوكوهاما والأهلي يضرب موعداً مع الهلال    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    لقاء مقتضب بين ترمب وزيلينسكي في الفاتيكان لإنهاء الحرب    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غسل الأموال" ومحاولة إضفاء الشرعية عليها
نشر في الرياض يوم 03 - 11 - 2020

لم تعد جريمة غسل الأموال مقتصرة على مرتكبيها فحسب، بل اتسع مجالها بانضمام طائفة جديدة من المجرمين تؤدي خدمات جليلة إلى مرتكبي هذه الجريمة، تضم في طياتها محامين ومحاسبين ورجال أعمال وغيرهم، تشترك مع مرتكبي هذه الجريمة لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال بما لهم من خبرة في المجال القانوني والاقتصادي، حيث يسيل لعابهم، ويبيعون ضمائرهم نظراً للأرباح الطائلة التي يتحصلون عليها من حجم الأموال التي يستطيعون غسلها.
ومردّ ذلك أن جوهر عمليات غسل الأموال يرتكز على قطع الصلة بين الأموال المتحصلة عن أنشطة غير مشروعة، وبين أصلها ومصدرها غير المشروع، حتى تبدو تلك الأموال وكأنها نتيجة نشاط قانوني مشروع، وبالتالي فإن الهدف الأساس من غسل الأموال هو إضفاء وإسباغ الشرعية على تلك الأموال، وبذلك يؤدي نجاح هذه العمليات إلى إعادة تدوير هذه الأموال وإدماج متحصلاتها في الاقتصاد الوطني، دون خشية المطاردة أو الملاحقة القانونية، ودون أن تتعرض هذه الأموال للمصادرة.
ولما كانت جريمة غسل الأموال يتم ارتكابها من قبل أشخاص، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، بات من الضروري استخدام النصوص القانونية لملاحقة هذا النشاط الإجرامي المنظم ومعاقبة مرتكبيه من شركاء أو فاعلين، عن طريق اختراق شبكات الجريمة المنظمة بتشريع جزائي موضوعي وإجرائي لا يستطيع أن يفلت منه أحد، وعليه فإن العقوبات التي تمثل جزاءات جنائية ضد مرتكبي هذه الجريمة وما يرتبط بها من جرائم أخرى، تتنوع إلى عقوبات أصلية سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية أو كانت عقوبات مالية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتبعية، وكذا التدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة الخطورة الإجرامية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
ومن الملاحظ تعدد العقوبات التي تضمنها نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11 /5 /1433ه، حيث قرر النظام مجموعة من العقوبات الجزائية، حين اعتمد العقوبات السالبة للحرية إضافة إلى الغرامة والمصادرة، وكذا عقوبات أخرى، فضلًا عن حالات الإعفاء من العقوبة عند توافرها.
أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، وهي من العقوبات الأصلية التي تحرم المحكوم عليه من التمتع بحريته لأجل معلوم وهي عقوبة السجن، حيث نجد أن المادة (18) من النظام المذكور تقضي بأن يعاقب مرتكب هذه الجريمة بعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، كما تُشدد العقوبة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفقًا للمادة (19) إذا اقترنت جريمة غسل الأموال ببعض الحالات كأن ترتكب من خلال عصابة منظمة، أو أن يستخدم الجاني خلالها العنف أو الأسلحة، أو كان الجاني يشغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بوظيفته، أو ارتكبها مستغلاً سلطاته ونفوذه.
وأما الغرامة المالية فقد قضت المادة (18) بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، في حين قضت المادة (19) بغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال، ويلاحظ أن النظام لم يضع حداً أدنى للغرامة وإنما وضع لها حداً أقصى. بحيث تتسع سلطة القاضي التقديرية في الحكم بالحد الأدنى للغرامة بينما تضيق في حالة الحكم بالحد الأقصى، حيث لا يجوز له أن يزيد على ما قرره النظام، كما يلاحظ أيضاً أن للقاضي سلطة تقديرية في القضاء بالسجن والغرامة معاً أو بإحداهما، وأما المصادرة فقد نصت المادة (18) سالفة الذكر بمصادرة الأموال والمتحصلات من الجريمة ،أو بما يعادل قيمتها إذا اختلطت بأموال مشروعة، وهكذا قرر نظام مكافحة غسل الأموال عقوبات رادعة، وضيّق الخناق وأحكم قبضته على مرتكبيها.
* محامي ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.