التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    «سلمان للإغاثة» ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    المملكة توزّع 237 سلة غذائية في بيروت بلبنان    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    مدرب الأهلي مطلوب في الدوري الألماني    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة    البليهي ينتظر قرار جيسوس    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: ضعف العقوبات يشوب نظام مكافحة غسل الأموال
نشر في الوطن يوم 10 - 11 - 2017

كشفت دراسة بعنوان «غسل الأموال في التشريع الجنائي الوطني.. نظام مكافحة غسل الأموال.. المملكة العربية السعودية أنموذجا» للدكتور عبدالله الثنيان، والمقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية استجابة المملكة الفورية لنداءات مكافحة غسل الأموال، حيث سبقت دول العالم بالتصدي لهذه الجريمة، واستجابت للجهود الدولية وأصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال، إلا أن النظام يشوبه ضعف العقوبات الرادعة للمجرمين.
عدم تحذير العملاء
بين الباحث أن المادة 9 من النظام تؤكد أنه على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول أنشطتهم، ولفت الباحث إلى أنه قصد في هذه المادة تحقيق أهداف من أهمها سهولة الكشف عن جريمة غسل الأموال من المتورطين، وهذا يعني أن قيام المؤسسات بتبليغ أو تحذير عملائها ينتج عنه استحقاق العقوبة الواردة في المادة 12 من النظام، وهي السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما.
المادة 16 من النظام
المادة 16 يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
عقوبة غير كافية
أكد الباحث أن عقوبة مصادرة الأموال محل الجريمة غير مناسبة أو كافية، لأنه من الضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وهنا لا تتناسب إطلاقا، لأن جريمة غسل الأموال هي جريمة خطيرة ليس على الفرد فقط، بل تمثل تهديدا خطيرا على الدولة، كونها جريمة لها أضرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكذلك فإن جريمة غسل الأموال جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أخرى أصلية سابقة عليها، مضيفا: «بناء على ذلك أرى وجوب تشديد عقوبة غسل الأموال من حيث مدة السجن».
غرامات محل استغراب
أما العقوبة المالية وهي غرامة 5 ملايين ريال فهي محل استغراب، على حد تعبير الباحث، قائلا: «النظام مع الأسف لم يربط الغرامة مع حجم الأموال المغسولة، كما أنه لم يترك مجالا لاجتهاد القاضي في النظر إلى حال المجرم وطبيعة الجريمة وحجم الأموال محل الجريمة، فكان الأولى بالمنظم ترك المجال للقاضي أو جعل الغرامة نسبة وتناسبا مع الأموال المغسولة»، مشيرا إلى أن هذه العقوبة لم تفرق بين من ارتكب جريمة غسل الأموال لمرة واحدة، أو تكرر منه ذلك.
الإعفاء من العقوبة
أشار الباحث إلى أن من إيجابيات النظام أنه أعطى فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ السلطات قبل معرفتها بالجريمة، وذلك لتضييف الخناق حول المجرمين، وترغيبا للتوبة من المال الحرام. وقال في بحثه: «كنت أتمنى أن يخصص له نسبة من المال محل الجريمة، وذلك حتى تستطيع السلطات الأمنية من اختراق صفوف الجماعات الإجرامية وكشف مخططاتها».
تفاصيل المادة 17
أما في المادة 17 فبين الباحث أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال سعودي إذا اقترنت بجريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية: إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابات منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطته أو نفوذه، التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، ارتكاب جريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
مساعدة المجرمين
في المادة 18 حددت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس وإدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها، ليشير الباحث إلى أن هذه العقوبة لا تحقق الهدف المرجو، وكان الأولى وضع عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه مساعدة المجرمين والتستر عليهم.
فيما قررت المادة 21 من النظام عدم تطبيق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، وأكد الباحث: «من محاسن النظام أنه لن يحدد تعريف أو ضوابط حسن النية، بل ترك ذلك تقديرا للجهة القضائية المختصة ليستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.