مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    القمر البدر العملاق الأخير    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجناً و 7 ملايين ريال غرامة الحد الأقصى للعقوبة في جرائم غسل الأموال
نشر في الحياة يوم 04 - 11 - 2017

يبدأ اليوم (السبت) العمل بالنظام الجديد لمكافحة غسل الأموال، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، والذي يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن، إضافة إلى إبعاد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ومنعه من دخولها.
وبحسب النظام الجديد، فإن الحد الأقصى للعقوبات هو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت جريمة غسل الأموال باستخدام العنف والأسلحة، أو يكون مرتكبها يعمل في جماعة إجرامية، أو كان الجاني يعمل بوظيفة عامة، أو حدث استغلال للسلطة والنفوذ أثناء ارتكاب الجريمة، أو كان فيها اتجار بالبشر، أو استغلال للقاصر ومن في حكمهم، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية، أو خيرية، أو تعليمية، أو مرفق للخدمات الاجتماعية، أو في حال صدر حكم سابق للجاني.
وحدد النظام عقوبات جرائم غسل الأموال في حدها الأدنى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
وجرائم غسل الأموال، بحسب النظام الجديد، هي: كل تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أية عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية، التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعتبر اكتساب أموال، أو حيازتها، أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، أو مصدر غير مشروع، جريمة من جرائم غسل الأموال، إضافة إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وأكد النظام أن الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة، أو التوجيه، أو النصح، أو التسهيل، أو التواطؤ، أو التستر، أو التآمر، يعد من ضمن جرائم غسل الأموال.
وأجاز النظام الجديد تخفيف العقوبات، وفقاً للظروف المقُررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين في حال بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، أو في حال منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى، أو الحد من آثارها، أو في حال حدد مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ملاحقتهم قضائياً، وأسهم في الحصول على أدلة، أو عمل على حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال، أو جريمة أصلية، جميع الأموال المغسولة والمتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة له، كما تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال، أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أم خارجها.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في قضايا غسل الأموال أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال، أو الجرائم الأصلية، أو متحصلات الجريمة، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودرس هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب، ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.