سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجناً و 7 ملايين ريال غرامة الحد الأقصى للعقوبة في جرائم غسل الأموال
نشر في الحياة يوم 04 - 11 - 2017

يبدأ اليوم (السبت) العمل بالنظام الجديد لمكافحة غسل الأموال، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، والذي يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن، إضافة إلى إبعاد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ومنعه من دخولها.
وبحسب النظام الجديد، فإن الحد الأقصى للعقوبات هو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت جريمة غسل الأموال باستخدام العنف والأسلحة، أو يكون مرتكبها يعمل في جماعة إجرامية، أو كان الجاني يعمل بوظيفة عامة، أو حدث استغلال للسلطة والنفوذ أثناء ارتكاب الجريمة، أو كان فيها اتجار بالبشر، أو استغلال للقاصر ومن في حكمهم، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية، أو خيرية، أو تعليمية، أو مرفق للخدمات الاجتماعية، أو في حال صدر حكم سابق للجاني.
وحدد النظام عقوبات جرائم غسل الأموال في حدها الأدنى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
وجرائم غسل الأموال، بحسب النظام الجديد، هي: كل تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أية عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية، التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعتبر اكتساب أموال، أو حيازتها، أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، أو مصدر غير مشروع، جريمة من جرائم غسل الأموال، إضافة إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وأكد النظام أن الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة، أو التوجيه، أو النصح، أو التسهيل، أو التواطؤ، أو التستر، أو التآمر، يعد من ضمن جرائم غسل الأموال.
وأجاز النظام الجديد تخفيف العقوبات، وفقاً للظروف المقُررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين في حال بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، أو في حال منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى، أو الحد من آثارها، أو في حال حدد مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ملاحقتهم قضائياً، وأسهم في الحصول على أدلة، أو عمل على حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال، أو جريمة أصلية، جميع الأموال المغسولة والمتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة له، كما تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال، أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أم خارجها.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في قضايا غسل الأموال أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال، أو الجرائم الأصلية، أو متحصلات الجريمة، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودرس هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب، ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.