أقر مجلس الوزراء مؤخراً معاقبة من يخالف نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية بغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال، وتمتد العقوبات لكل مرتكب لفعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 34 من النظام بإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، أو إلغاء الترخيص، وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة المالية ومدة الإغلاق في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وحدد النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً لمن غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي، أوباع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل، وكذلك لمن أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانيًا أو عشبيًا غير مسجل، أو مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أي من ذلك، وتشمل العقوبة من أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك، وتمتد العقوبة المقررة لمن صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش. ويعاقب بغرامة مالية لاتزيد على خمسة ملايين ريال من صنع أو ركب مستحضراً صيدلانيًا أو عشبيًا بالمخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام ولائحته، وتمتد العقوبة لمن استعمل للترويج للمستحضر الصيدلاني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو في الدعاية له، أو بالمخالفة لشروط التسجيل، ومن نقل أو خزن مستحضراً صيدلانيًا أو عشبيًا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين.