أجرت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تعديلات على نظام مزاولة المهن الصحية المقر قبل 11 عاماً، ووفقاً للتعديلات المقترحة التي حصلت عليها "الرياض" فسيكون السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتعدى خمسة ملايين ريال، عقوبة جديدة تنتظر كل من زاول أيَّاً من المهن الصحية دون أن يكون مؤهلاً علمياً وتشمل العقوبة من غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني "دواء" أو عشبي، ومن باع أو صرف أو حاز -بقصد الاتجار- مستحضراً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل. ويعاقب بذات العقوبة، كل من أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً بالصفات السابقة أو من استعمل معلومات غير دقيقه لترويج المستحضرات السابقة أو طبع أو صنع أو حاز أو عرض أو باع عبوات أو أغلفة لدواء أو مستحضر عشبي بقصد الغش، وتشمل العقوبات أيضاً من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة. ويدخل ضمن المشمولين بعقوبة السجن والغرامة من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، وكذلك من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية. ورفعت هيئة الخبراء عقوبة مزاولة المهن الصحية دون ترخيص من 100 ألف إلى خمسة ملايين ريال وألغت عقوبة السجن المحددة بالنظام القائم بستة أشهر، وتشمل هذه الغرامة من امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، كما تسري على من حاز آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، وكذلك من ركب أو صنع مستحضراً عشبياً ودواء مخالفا للتسجيل وأحكام هذا النظام، إضافة إلى من نقل او خزن مستحضر بالمخالفة لشروط النقل. ومن التعديلات المقترحة اعتبار هيئة الغذاء والدواء جهة ترخص لمزاولة المهن الصحية لتضاف إلى وزارة الصحة ليكون النص للمادة الجديدة المعنية في هذا الشأن" يحظر مزاولة أي مهن صحية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء بحسب الاختصاص".