تتجدد مسائل تتعلق ببيع الذهب وشرائه والمصارفة فيه، والقاعدة الشرعية في ذلك: أن الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد. فحينئذ لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا بيع الذهب بالنقود إلى أجل، لأنه من ربا النسيئة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من النصوص تدل على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق. فلا بد من قبض كامل الثمن عند قبض الذهب؛ سواء من المحلات أو عن طريق الإنترنت، فإن طلب البائع إمهاله أياماً لإحضار الذهب. مع مطالبته بإتمام البيع، فهذا العمل لا يجوز فلا بُد من التقابض. ومحل السؤال الآن: هل شراء الذهب أو الفضة عن طريق الإنترنت يحصل فيه شرط التقابض؟ ومن ثم يقال: بالجواز. والجواب الإجمالي عن هذه المسألة وعن غيرها مما يستجد، هو: أنه متى ما تحقق صورة من صور التقابض الحقيقي أو الحكمي صح البيع، فإن لم يحصل التقابض فلا تجوز هذه المعاملة. والتقابض الحقيقي واضح ومعروف، أما الحكمي فهو محل تجدد الصور، وقد تكلم الفقهاء عن أن قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض؛ يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حساً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. وبناء على ذلك: فالتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو عن طريق النت، فإن تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي؛ كأن: يخصم من حساب المشتري البنكي بشكل مباشر لصالح البائع صح البيع، بشرط أن يوكل المشتري طرفاً أو شخصاً بالقبض عنه في مكان وجود السلعة. Your browser does not support the video tag.