مع توسع التقنية في العالم، بحيث أصبحت أغلب المعاملات تنجز بواسطة هذه الأزرار أو اللمسات، استطاعت الشركات المالية الأجنبية التي لها تجارة بالعملات أن تصل إلى زبائنها في الأسواق المحلية، وتغريهم بالثراء السريع. وتتفنن شركات المضاربة بالعملات في إغراء ضعيفي الخبرة وممن لا يملكون ملاءة مالية، إذ تقدم هذه الشركات تسهيلات مالية تصل إلى ما نسبته (50) في المئة من رأس المال. ولذلك توالت نصائح المختصين لعموم المتعاملين بالتحذير من التوسع في الاستثمار في أسواق العملات؛ لما تنطوي عليه من مخاطر قد تؤدي إلى فقدان رأس المال في يوم واحد. وقد صدرت فتوى حديثة عن اللجنة الدائمة للفتوى في حكم الدخول في سوق العملات «الفوركس» فقالت اللجنة: إن الدخول في سوق العملات المسمى «الفوركس» لا يجوز لعدم وجود التقابض بين المتبايعين أو المتصارفين في مجلس العقد قبل التفرق. واستدلت اللجنة بعدد من الأحاديث التي توجب التقابض في مجلس العقد بالنسبة للذهب والفضة، والعملة الورقية تأخذ حكمها فيحرم بيع الجنس منها بعضه ببعض متفاضلاً نقداً أو إلى أجل، ويجوز بيع جنس منها بجنس أخر متفاضلاً؛ كريالات سعودية بدولارات أميركية أو يورو أو غيرها من العملات إذا كان يداً بيد، وذلك بأن يقبض المشتري من البائع ويقبضه في المجلس قبل التفرق. والحاصل في سوق «الفوركس» أنه لا يوجد تقابض، وهذا هو ربا النسيئة المحرم.