قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الخميس، الحكم بالقتل تعزيراً لإرهابي ثبت بحقه الترصد لرجال الأمن لقتلهم، وقيامه بإطلاق 34 طلقة بواسطة سلاحه وتمكنه من إصابة دورية أمنية. وقد ثبت لدى المحكمة أن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه ضرب من ضروب الحرابة، ونظراً لرجوعه عن ذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت المحكمة قتله تعزيراً، ورد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه. وجاء في تفاصيل منطوق الحكم الابتدائي بحق "مواطن"، أنه ثبت للمحكمة إدانته بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم وإحداث الشغب، كذلك إثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية في محافظة القطيف أكثر من 75 طلقة في أوقات متفرقة، وقيامه هو بإطلاق 34 طلقة منها بواسطة سلاح مسدس وتمكنه من إصابة الدورية الأمنية أكثر من مرة وإحداث أضرار بها وحيازته للمسدس الذي استخدمه في إطلاق النار والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن. كما ثبت اجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع قنابل المولوتوف من أجل رميها على الدوريات الأمنية لإعاقتها عن أداء عملها وقيامه معهم بتحديد أماكن وأوقات تجمعات الشغب في القطيف واشتراكه في تلك التجمعات عدة مرات وتستره عليهم وعدم إبلاغه عنهم، واستعماله قنابل المولوتوف في حرق الإطارات في الأماكن العامة للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى. وإدانته في تخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استقباله عن طريق أحد برامج التواصل رسائل تتضمن تحديد أوقات وأماكن تجمعات مثيري الشغب بمحافظة القطيف وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه مجموعة صور مسيئة لرجال الأمن. وقد ثبت لدى المحكمة أن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه ضرب من ضروب الحرابة، ونظراً لرجوعه عن ذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت المحكمة قتله تعزيراً، ورد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه. Your browser does not support the video tag.