أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيرا لسعوديين، ضمن ما يعرف بخلية 36 الإرهابية، وذلك بعد إعادة محاكمتها؛ حيث سبق الحكم عليهم في السابق وتم نقضه من المحكمة العليا. وكانت المحكمة أدانت المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنكوف وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بما يقارب ستين طلقة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء بهذه البلاد ، وموافقته لطلب أحد الأشخاص منه الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات وتنفيذ هجمات إرهابية بها وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وحيازته لسلاح مسدس ربع وسبع طلقات حية له واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنكوف ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات نارية حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وافتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع (أم خمس) وبندقية نوع ساكتون نارية وسلاح رشاش استعدادا للخروج للعراق للمشاركة في القتال وشرائه مئة وتسعين طلقة رشاش لذلك الغرض واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال وجمعه مبلغ أربعة آلاف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله للمقاتلين في العراق وحصوله على ثمانية آلاف ريال من عمه كدعم لسفره للعراق للمشاركة في القتال وإعطائه للمدعى عليه الثاني وشخص آخر خمسة آلاف ريال كدعم لهما بناء على طلب أحد الأشخاص، وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغا قدره عشرون ألف ريال لتنسيق خروجهما للعراق. كما ثبت للمحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظرا لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً. كما تمت إدانة المدعى عليه الثاني بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات حيه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وهروبه من سجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنه والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتضافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد، وأن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظراً لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت المحكمة قتله تعزيراً وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.