أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الخميس)، حكماً ابتدائياً بقتل متهم سعودي، بعد ثبوت إدانته بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن، من خلال تكوينه مع آخرين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال في الأمن. ودانت المحكمة المتهم بالقيام مع أفراد الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن، وذلك بإطلاق النار على الدوريات الأمنية في محافظة القطيف أكثر من 75 طلقة في أوقات متفرقة، وقيامه هو بإطلاق 34 طلقة منها بواسطة مسدس وتمكنه من إصابة الدورية الأمنية أكثر من مرة وإحداث أضرار فيها وحيازته المسدس الذي استخدمه في إطلاق النار والذخيرة بقصد الإخلال في الأمن واجتماعه واختلاطه في أحد المطلوبين أمنياً ومشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع قنابل «مولوتوف»، من أجل رميها على الدوريات الأمنية لإعاقتها عن أداء عملها. وشملت التهم أيضاً قيام المتهم وآخرين بتحديد أماكن وأوقات تجمعات الشغب في القطيف واشتراكه في تلك التجمعات مرات عدة وتستره عليهم، وعدم إبلاغه عنهم، واستعماله قنابل «مولوتوف» في حرق الإطارات في الأماكن العامة للإخلال في الأمن وإحداث الفوضى، وتخزينه ما من شأنه المساس في النظام العام من خلال استقباله من طريق أحد برامج التواصل رسائل تتضمن تحديد أوقات وأماكن تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه مجموعة صور مسيئة لرجال الأمن. وقالت المحكمة إنه ثبت لها أن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه «ضرب من ضروب الحرابة« ونظراً لرجوعه عن ذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذا درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت قتله تعزيراً، ورد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة، كون القتل يحيط بما دونه . «الجزائية» تحدد موعداً بديلاً للمتهم ماجد الشهري أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم ماجد زايد عبدالرحمن الشهري، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم 1055844441، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، لذا جرى تحديد موعد العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع من شهر شعبان المقبل. وطلبت المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ال57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.