مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    الأمن.. ظلال وارفة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    كرة القدم قبل القبيلة؟!    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرائن ودورها في الإثبات
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 15 - 07 - 1438

تعد القرينة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، قال تعالى «إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين»، فقد جعل الخالق سبحانه للحق علامات تدل عليه واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده العلامات في الأحكام وجعلوها مبينة لها، لقوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) إذ جعل الفراش قرينة لإثبات النسب، قال ابن القيم رحمه الله: (ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام ووضع كثيرا من الحقوق).
وتعتبر القرائن إحدى وسائل مكافحة الجريمة خاصة بعد تطور أساليب الجناة في محاولة الهروب من قبضة العدالة، حيث حرصت الكثير من الدول على الاستفادة مما يعرف بالقرائن الحديثة مثل نتائج المختبرات والأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تتبع هذه القرائن للوصول للجناة ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، ومتى اكتملت شرائط القرينة وتم إثبات الواقعة ولم يفلح من قامت في مواجهته من إثبات عكسها كانت للقرينة حجيتها الملزمة.
والقرينة القطعية تعد بينة مثل حمل المرأة من الزنا، وإذا كانت القرينة غير قطعية فتعد دليلا مرجحا إذا اقتنع بها القاضي، وتنص المادة السادسة والخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية على أنه يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بها اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم، ويجوز لكل من الخصوم إثبات ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، ويعتبر حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز ما لم يثبت خلافها، ويرى بعض الفقهاء عدم جواز الحكم بالقرينة في الحدود لأنها مبنية على الستر فتدرأ بالشبهات، ويحكم بالقرائن القوية عند عدم وجود البينة في الحقوق الخاصة.
ونخلص إلى أن القرينة ليست دليلا مباشرا في الإثبات وإنما تقوم على استنباط واقعة مجهولة من واقعة ثابتة ومعروفة، وتقسم القرائن في بعض الأنظمة العدلية إلى قرينة قانونية نص عليها القانون لمنع التحايل على النظام وتعفي هذه القرينة من تقررت لمصلحته عن أي بينة أخرى، ويجوز نقضها بإثبات العكس والقرينة القانونية غالبا ما تأتي في صيغة عامة مجردة قد لا تنطبق على كل حالة بذاتها، والقرائن القضائية التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم قد تكون لها دلالة معينة في الإثبات في كل دعوى بعينها، وتفقد القرينة دورها في الإثبات إذا قدم ما يثبت بطلانها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.