أكد بحث قضائي صادر عن المعهد العالي للقضاء في السعودية، وهي الجهة المصدرة لقضاة المحاكم، قوة الأدلة الواقعية والقانونية وقدرتها على الاستناد عليها بدلاً من الشاهد عند إصدار الأحكام القضائية، مستشهداً بأدلة شرعية وتطبيقات قضائية كثيرة تدل على إقامة الأسباب المقوية مقام الشاهد، مع التأكيد على وجوب تسبيب القاضي لحكمه بإتقان، لافتاً إلى الدور الكبير للقاضي في مجال الإثبات القضائي. وأشار البحث الأكاديمي المعنون ب«إقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد» لعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور سعد الخراشي، إلى الأهمية الكبرى لتسبيب الأحكام في المجال القضائي، المقصود به بيان الأدلة الواقعية والقانونية التي بنى عليها القاضي حكمه. كما حدد البحث سبعة شروط لاستنباط القرائن القضائية، تتمثل في استنباط القرينة على واقعة ثابتة في ضبط القضية وأوراق الدعوى، وأن يكون استخلاص القرينة بعد التأكد من صحة استنباط القاضي واستنتاجه بتكرار فحص ما يظهر له من وقائع، وأن يكون استنباط القرينة يؤدي إلى النتيجة كما يؤثر في ثبوت القضية المتنازع فيها، وأن يكون استنباط القاضي للقرينة متسلسلاً (ينتقل فيه من المقدمات إلى النتائج، ومن المعلوم إلى استنباط المجهول، ومن الدليل إلى المدلول)، وألا يعارض المعنى المستنبط ما هو أقوى من العلل والمعاني المؤدية إلى نفي الواقعة. واشتملت الشروط على أن يكون الاستنباط كافياً وافياً مبيناً فيه المعنى المستنبط والأدلة والوقائع المستفاد منها، والرد على أقوال الخصوم ودفوعاتهم وبيناتهم، ولا يكون مجرد ظن ضعيف، بينما يتمثل الشرط الأخير في أنه إذا أقيم الحكم على مجموعة قرائن سواء من وقائع الدعوى أم من مسالك الخصوم فيها، فيجب أن تكون مكملة لبعضها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولفت الخراشي إلى حرية القاضي في استنباط القرائن التي يبني عليها القاضي قناعته ثم حكمه، موضحاً أن استنباطه خاضع لرقابة الجهة القضائية الأعلى، فيما ذكر أن القرائن يُمكن أن تنفرد في الدلالة تارة أو تجتمع مع قرائن أخرى فتكملها، أو يُضاف إليها إجراء قضائي آخر كاليمين مع القرائن. كما ناقش بحث الخراشي بعض الأسباب والأدلة التي تُبنى عليها الأحكام، مبيناً أن الأدلة لها حقيقة نسبية يمكن إثبات عكسها، مؤكداً وجود خلاف بين العلماء بحيث يرى فريق انحصار البينات بطرق محددة لا يتم الإثبات إلا بها، وفريق آخر يرى أنها غير محصورة. وأفاد بأن البينات متفاوتة في القوة والضعف بسبب تفاوت الظن المستفاد من البينة، وذكر أنه كلما قوي الظن المستفاد قويت البينة في الإثبات، لافتاً إلى صور التفاوت بين طرق الإثبات فيما بينها وبين التفاوت الحاصل في الطريق الواحد منها بتقديم القرائن على أصل براءة الذمة. كما أكد أهمية القرائن ودورها في الإثبات، موضحاً أن الاستدلال بها يقوم على الظن والترجيح والغلط فيها وارد، كما أن إثبات العكس ممكن، لكن البحث يؤكد أنه يمكن للقرينة أن تكون دليلاً مستقلاً لثبوت الحق، ويمكن أن تكون مكملة لأدلة أخرى.