«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي للميزانية العامة للسنة الجديدة: الإيرادات 692 مليار ريال.. والمصروفات 890 ملياراً.. والعجز المتوقع 198 ملياراً
تغطية العجز عبر التحويل من حساب الفوائض والاحتياطي العام للدولة.. والاقتراض وإصدار أدوات الدين والصكوك
نشر في الرياض يوم 23 - 12 - 2016

أصدر الديوان الملكي أمس مرسوماً ملكياً بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438ه فيما يلي نصه:
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه، وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17 / 4 / 1435ه، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (12937) وتاريخ 16 / 3 / 1438ه، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 20 / 3 / 1438ه بالموافقة على تحديد سقف مصروفات ميزانية العام المالي 1438 / 1439 بمبلغ 890 مليار ريال، وإيراداتها المتوقعة بمبلغ 692 مليار ريال.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة، وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة، وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 المرفوعة بخطاب وزير المالية رقم 2345 وتاريخ 22 / 3 / 1438ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 23 / 3 / 1438ه.
رَسَمْنَا بما هو آت:
لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية
إيرادات ومصروفات الدولة
أولاً: تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438/1439 وفقاً لما يلي:
تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 692 مليار ريال، وتُعتمد المصروفات بمبلغ 890 مليار ريال، ويقدر العجز بمبلغ 198 مليار ريال.
ثانياً: تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439 وفقاً لما يلي:
تُقَدَّر مصروفات المؤسسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ 121.872.751.000 ريال، وتُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية 1438/ 1439 بمبلغ 15.164.026.000 ريال، ويُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 106.708.725.000 ريال.
الأمانات والبلديات
ثالثاً: تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 وفقاً لما يلي:
تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ 51.044.577.000 ريال، وتُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/ 1439 بمبلغ 6.906.342.000 ريال، ويُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 44.138.235.000 ريال.
رابعاً:1 تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
2 يودع في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي -فيما يتصل بالأمانات والبلديات والمؤسسات العامة- ما يزيد من إيراداتها المقدرة وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية ولوزارة المالية -بناءً على طلب أي من تلك الجهات- تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدرة للصرف على احتياجاتها الفعلية.
خامساً: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
تغطية العجز
سادساً: تفويض وزير المالية -لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:
1 التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها -داخل المملكة العربية السعودية وخارجها- وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25 / 7 / 1437ه والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27 / 7 / 1437ه.
سابعاً: مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادساً) من هذا القرار يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
المناقلات بين الاعتمادات
ثامناً: 1 تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج -أو يضاف إلى أي منهما- على نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
51 مليار ريال مصروفات الأمانات والبلديات.. وإيراداتها 6.9 مليارات ريال
ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني، التي تتطلب إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 في المئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
3 تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على 10 في المئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
تاسعاً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك.
عاشراً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي -كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة- التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1438 / 1439 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر جَازَ لوزير المالية -أو من يُنِيْبُه- الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1438 / 1439ه، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
ثاني عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين أو ترقية الموظفين
ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
رابع عشر: 1 لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
2 يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
تحوير مسميات الوظائف
4 يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
5 يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر: لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثامن عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يَخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.