سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إيداع قيمة الرسوم لدى«النقد» للصرف على مشروعات الإسكان وتطوير المخططات ونظام التسجيل العيني للعقار «الرياض» مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء
وجه التنظيم الخاص في رسوم الأراضي كل من وزارتي المالية والإسكان لتحصيل الرسم وفقا لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18ه وإيداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف منه على مشروعات الاسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ويصرف منه على مشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. تعد اللجنة الوزارية لائحة تتضمن الاحكام التفصيلية للتنفيذ وتعرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفيما يلي نص التنظيم الذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى: أولا: يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والسكنية التجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ويكون مقدار هذا الرسم (مئة) ريال للمشروع المربع الواحد كحد أقصى ويحدد بناء على موقع الارض وتوافر المرافق فيها ووصول الخدمات اليها. ثانيا: تشكل لجنة برئاسة وزير الاسكان وعضوية ممثلين من وزارات: العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والإسكان) وتكون مهماتها ما يأتي: 1- وضع برنامج زمني يتضمن مراحل تطبيق متدرج للرسم المشار اليه في البند اولا من هذه الترتيبات وتحديد الاراضي ومساحاتها في كل مرحلة وفق اعتبارات تقدرها اللجنة وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 2- إعداد آلية لقياس معامل وصول الخدمات للاراضي وتوافر المرافق فيها بحيث يتم بناء عليها تحديد قيمة الرسم. 3- وضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الاراضي التي يتضح ان ما اقيم عليها تصد به التهرب من دفع الرسم وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية في شأنها. 4- مراجعة نتائج تطبيق الرسم بشكل دوري واقتراح ما تراه مناسبا ورفع ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية. 1 - يتقدم ملاك الاراضي الى الامانة او البلدية المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاعلان من اعتبار اراضيهم ضمن الاراضي الخاضعة للرسم وفقا للبرنامج الزمني المشار اليه في الفقرة 1 من البند ثانيا من هذه الترتيبات. 2- يعاقب مالك الارض الذي لا يتقدم خلال المدة المشار اليها في الفقرة 1 من هذا البند بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق. وتضمن اللائحة المنصوص عليها في البند (ثامنا) من هذه الترتيبات الاحكام التفصيلية للمنظمة لما ورد في هذا البند. رابعا: تستثنى الاراضي الآتية من تطبيق الرسم: 1- الارض المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس له أرض سواها ولا تزيد مساحتها عما تحدده اللجنة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه الترتيبات. 2- الارض المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها امام المحكمة المختصة ما لم يظهر ان الدعوى صورية وفقا لما تقرره المحكمة. 3- الارض التي أوقفها مالكها للاعمال الخيرية. 4- الارض التي لا يمكن استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها وبنائها لوجود عوائق نظامية او مادية. خامسا: تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الاسكان انشاء قاعدة بيانات تضمن تطبيق الرسم على جميع الأراضي المشار اليها في البند اولاً من هذه الترتيبات ويكون لوزارة الاسكان والجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لاغراض تحصيل رسم الاراضي. سادسا: التنسيق بين وزارتي المالية والاسكان لتحصيل الرسم وفقا لنظام ايرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18ه وايداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف منه على مشاريع الاسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ويصرف منه على مشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. سابعا: تقوم وزارة الاسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم للاعلان عما تضمنته هذه الترتيبات في مختلف وسائل الاعلام على نحو يحقق العلم بها. ثامنا: تعد اللجنة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه الترتيبات لائحة تتضمن الاحكام التفصيلية لتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات وتعرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية في شأنها.