طلبت لجنة الإسكان والمياه والمرافق العامة التابعة لمجلس الشورى بنقل مسؤولية الإشراف على محطات الوقود ومراكز الخدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة النقل كما هو متبع في معظم دول العالم. وكشفت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها عن أن استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود لن يساعد على تحسين مستوى الأداء حتى لو صدرت هذه القواعد لعدة اسباب منها أن الوزارة أصدرت لائحة محطات الوقود قبل 10 سنوات وان لائحة الغرامات والجزاءات البلدية لم تطبق بنود هذه اللوائح، وان الوزارة تشرف على أكثر من 100 نشاط بلدي ما يلقي عليها مسؤوليات وأعباء عديدة. ومن بين الاسباب نقص الكوادر البشرية والإمكانيات المادية، وتواجد مراكز الخدمة على الطرق البعيدة وخارج النطاق العمراني للمدن ما ساهم في صعوبة الإشراف والمتابعة، كما أن تعدد جهات الإشراف على المراكز (البلديات والتجارة والنقل والدفاع المدني والسياحة) ساهم في تشتيت المسؤولية وعدم التزام أصحاب المراكز بالتقيد بالتعليمات واللوائح. وقالت اللجنة ان الجهات المشاركة في دراسة الموضوع أقرت أن هذه القواعد صيغة توفيقية وأنها لن تساهم في حل المشكلة جذريًا. كما أن في معظم دول العالم تكون وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على المراكز الخدمة على الطرق خارج النطاق العمراني للمدن بحكم تواجدها المستمر في صيانة الطرق. وحددت لجنة الاسكان والمرافق قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود وأدرتها. ** أولا: يعني مصطلح (الطرق) الوارد في هذه القواعد الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل داخل المدن وخارجها، ويعني مصطلح مراكز الخدمة المرافق الموجودة مع محطات الوقود مثل الاستراحة او الفندق والمسجد والتموينات وورش الصيانة وغيرها. ثانيا: 1- يجب مراعاة نظام التراخيص البلدية قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق. 2- تعديل ما يلزم من القرارات والأنظمة والاختصاصات لنقل مسؤولية واختصاص الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود من وزارة الشؤون البلدية والقروية - وزارة النقل. 3- يجب مراعاة جميع المعايير والضوابط التي تعتمدها وزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق. ثالثا: مرجعية مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق تكون وزارة النقل وهي المرجع الرئيس لجميع شؤون مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق من حيث الترخيص لها ومراقبتها والإشراف عليها ومتابعتها ومن صلاحيتها ما يأتي: 1- الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود ومراقبة أدائها ومتابعتها وتطبيق أحكام اللائحة التي سوف تصدر وفقًا للبند (رابعا) من هذه اللائحة. 2- تحديد موقع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق. 3- إصدار التراخيص الفنية اللازمة للمركز وتحصيل رسومها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة طبقًا لبنود لائحة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق التي سوف تصدر وفقًا للبند (رابعًا) من هذه الخطة مع مراعاة الا يصدر أي ترخيص إلى حين صدور اللائحة واقرار العقوبات والغرامات على المخالفين والعمل بموجبها. 4- إعداد مخططات وتصاميم نموذجية تكون لستر شادية لمراكز الخدمة ومحطات الوقود الجديدة يراعى فيها ما يجري عليه العمل في الدول الأخرى. 5- إنشاء مراكز خدمة نموذجية على الطرق الحديثة الجاري تنفيذها التي تربط بين مدن وقرى المملكة، وتعزز بمراكز للأمن العام وآخر للهلال الحمر وإسناد إدارة وتشغيل هذه المرافق إلى القطاع الخاص عن طريق الاستثمار. 6- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي والبشري للوزارة للقيام بواجباتها. رابعا: إصدار لائحة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وتطويرها. تشكيل لجنة دائمة من مندوبين من وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة ووزارة الداخلية (الدفاع المدني، والأمن العام) ووزارة المالية، وممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة يسميه مجلس الغرف التجارية الصناعية، وتكون رئاسة اللجنة للهيئة العامة للسياحة والآثار، وللجنة الاستعانة بمن تراه من القطاع العام والخاص، وتتولى ما يأتي. 1- إعداد لائحة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها بما يتفق مع هذه القواعد ومعايير الجودة التي تعتمدها الهيئة العامة للسياحة والآثار ومنح علامة الجودة على أن تشمل أيضا على جميع العناصر والشروط والمواصفات المطلوبة للإنشاء والتشغيل والصيانة والإدارة على أن تعتمد اللائحة وأي تعديلات مستقبلية وزير النقل. 2- دراسة منح امتياز لشركات متخصصة لبعض الطرق لتشغيل هذه المراكز والمحطات وادارتها، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية. 3- اقتراح العقوبات والغرامات التي تطبق على المخالفين ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 4- وضع معايير وأسس تأهيل شركات ومؤسسات إدارة مراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها على الطرق. 5- متابعة تنفيذ المهام المشار إليها في القواعد وضمان استكمالها خلال عامين. خامسا: ملكية مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق. 1- للافراد والمؤسسات والشركات إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود وفقًا للشروط والضوابط الواردة في اللائحة. 2- تشجيع الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار وفقًا للأنظمة والتعليمات على إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وبخاصة في المناطق النائية. 3- تتولى وزارة المالية ما يتعلق بالاستثمار داخل حرم المنافذ الحدودية بما يتفق مع اللائحة المشار إليها في البند (رابعا) من هذه القواعد، ويتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص إصدار التراخيص البلدية ومع وزارة النقل فيما يخص بقية التراخيص اللازمة. 4- تتولى وزارة الشؤون البلدية ما يتعلق بالاستثمار في جميع الأراضي التي تقع ضمن اختصاصاتها بما يتفق مع هذه القواعد. سادسا: إدارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وتشغيلها وصيانتها. 1- تكون إدارة مراكز الخدمة الجديدة ومحطات الوقود التي تنشأ بعد إقرار هذه القواعد وتشغيلها وصيانتها عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال ومؤهلة لذلك طبقا لبنود اللائحة. 2- يستمر المشغلون لمراكز الخدمة ومحطات الوقود القائمة قبل صدور القواعد في ادارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وصيانتها في حالة التزامهم ببنود اللائحة. 3- تمنح مراكز الخدمة ومحطات الوقود القائمة حاليًا التي لا تتفق مع المواصفات والشروط والمعايير الواردة في اللائحة المشار إليها في البند (رابعا) من هذه القواعد مهلة لا تتجاوز سنتين لتكييف أوضاعها وفقًا لما تحدده تلك اللائحة على أن يكون التطوير مرحليا ومنذ أول ستة أشهر من الفترة وتخصيص ذلك في الأمور الحساسة والمستعجلة. مثل النظافة، والخدمات، والأمن. سابعًا: تأهيل الشركات لإدارة مراكز الخدمة وتشغيلها. تشكل بقرار من وزير النقل لجنة من مندوبين من وزارة النقل ووزارة البلدية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الداخلية (الدفاع المدني) تتلقى طلبات التأهيل التي تقدمها الشركات والمؤسسات التي ستقوم بإدارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وصيانتها على الطرق الإقليمية وتدرسها طبقًا لمعايير التأهيل وأسسه المعتمدة مع مراعاة الا يقتصر التأهيل على شركات ومؤسسات محددة وان يفتح المجال لجميع من يرغب في دخول هذا المجال ويعتمد وزير النقل محاضر اجتماعات اللجنة.