أسقطت أعلى محكمة ألمانية أمس قرارها السابق بمنع المعلمات من ارتداء الحجاب. وقضت المحكمة الدستورية ومقرها كارلسروه بان قرار المنع الكلي الصادر عام 2003 بشأن حق معلمات المدارس الحكومية في ارتداء الحجاب "لم يكن يتماشى ودستور البلاد". وقالت المحكمة إن منع الحجاب في المدارس كان مبررا فقط عندما كان يشكل "خطرا ملموسا بما يكفي" على السلام في المدارس أو حيادية الدولة، وأضافت ان الخطر المجرد غير كاف. كما أسقطت المحكمة جزءاً من قانون التعليم في ولاية شمال الراين فيستفاليا بغرب ألمانيا يؤكد على القيم والتقاليد المسيحية قائلاً إنه يسئ لأديان اخرى وبالتالي يكون غير قانوني. وعدلت المحكمة الدستورية بذلك حكما سابقا لها أصدرته عام 2003، والذي سمحت فيه للولايات الألمانية بفرض حظر احترازي على ارتداء الحجاب. ويأتي الحكم الذي أصدرته المحكمة في صالح دعوى قضائية لامرأتين مسلمتين من ولاية شمال الراين-ويستفاليا ضد الحظر القانوني لارتداء الحجاب أو قبعة صوفية بديلاً عنه في المدارس. ولم تنجح المعلمة والإخصائية الاجتماعية في دعوتهما أمام محاكم العمل من قبل، وترى المحكمة الدستورية الآن في الحظر العام للحجاب تدخلاً سافراً في حرية العقيدة للمدعيتين.وأوضحت المحكمة أن حظر الحجاب يمس الهوية الشخصية للمدعيتين ويعيق مزاولتهما لمهنتهما، وهو ما يمس أيضا مبدأ المساواة.