كشفت ل «عكاظ» مصادر موثوقة، أن مسودة مشروع نظام الإجراءات الجزائية الذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء ويتوقع الانتهاء منه في الأشهر القلية المقبلة، سيتضمن تعديلات جوهرية في مواد النظام المعمول به حاليا، بإضافة وحذف مواد جديدة. وأبلغت المصادر أن التعديلات الجديدة حددت لأول مرة قضايا ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فيها في الحق الخاص دون إذن أصحابها، إلا بناء على شكوى من المجني عليه. كما حظرت مسودة التعديلات «إيقاف الأحداث دون 11 عاما حظرا مطلقا واقترحت تشريعا جديدا حول إيقاف الأحداث من سن 12 18 عاما، واقترحت المسودة «أن يوصي المحقق بحفظ القضية في 13 حالة جديدة». وحصلت «عكاظ» على الفقرات الجديدة والمعدلة من النظام وأهمها؛ المادة 17 ونصت: «لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو منْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم». وفي باب «الاستماع إلى الشهود» ناقشت اللائحة الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف، وجاءت المادة 112 بالنص التالي: «يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». في حين ترى وزارة الداخلية أن تضاف إلى هذه المادة: «ينشر ما يصدر من وزير الداخلية بتحديد هذه الجرائم إنفاذا لهذه المادة في الجريدة الرسمية». أما المادة 113 فذكرت «إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه». وهنا اقترحت وزارة الداخلية إضافة النص التالي: «لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقا». أما المادة 114، فنصت «ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على 40 يوما من تاريخ القبض عليه. في حين أن الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوما، ولا يزيد مجموعها على 180 يوما من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه». وهنا يرى مندوبو وزارة الداخلية ومندوب هيئة التحقيق والادعاء العام إضافة العبارة التالية إلى نهاية المادة: «وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، يجوز للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه». ونصت المادة 115 «يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم»، في حين تفترح وزارة الداخلية إضافة هذه المادة: «للموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ إذا كان صادرا من غير لجنة إدارة الهيئة؛ ويقدم بطلبٍ إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال، ويحال التظلم مع أوراق القضية للبت فيه من لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء، وعليها البت في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه».