هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    54 ألف أمريكي يفرون من منازلهم.. حرائق لوس أنجليس تتوسع    أمير القصيم يشكر المجلي ويشيد بمشاركة أمانة القصيم في معرض سيتي سكيب 2024    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    بعد نكسة «باريس».. هل انتهت هيبة جوارديولا؟    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابةً عن ولي العهد .. أمير الرياض يحضر الحفل السنوي الكبير للخيل    «التجارة»: نمو قطاع خدمات الطعام 33% عام 2024    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    العليمي: تصنيف الحوثي «إرهابية» مدخل لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة    11 فرصة عقارية بمزاد رواسي جدة    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    «الاحتلال» يصعد جرائمه في جنين.. مقتل مدنيين وإصابة مسن في هجوم إسرائيلي    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين هجومَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "جنين" في الضفّة الغربية    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    استراتيجية جديدة ونقلة نوعية قادمة لاتحاد التايكوندو    «أكاديمية الإعلام» تبحث تطوير الكفاءات الوطنية    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    بين «الجوادي» و«الحاتمي».. أحلامُ خيطٍ رفيع    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    عاصم يحتفل بقدوم عمر    مهرجان الخرج للتمور    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    الداخلية» تطلق برامج مهنية لتطوير رأس المال البشري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    3587 عملية قلب مفتوح وقسطرة في صحي جازان    الراجحي: سياسة القضاء على العمل الجبري تعزيز لسوق آمن وجاذب    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    شهقة ممصولة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    وصية المؤسس لولي عهده    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثناءات في إطالة مدة التوقيف بأمر من المحكمة
تعديلات وإضافات في مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية
نشر في عكاظ يوم 18 - 12 - 2009

كشفت ل «عكاظ» مصادر موثوقة، أن مسودة مشروع نظام الإجراءات الجزائية الذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء ويتوقع الانتهاء منه في الأشهر القلية المقبلة، سيتضمن تعديلات جوهرية في مواد النظام المعمول به حاليا، بإضافة وحذف مواد جديدة. وأبلغت المصادر أن التعديلات الجديدة حددت لأول مرة قضايا ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فيها في الحق الخاص دون إذن أصحابها، إلا بناء على شكوى من المجني عليه. كما حظرت مسودة التعديلات «إيقاف الأحداث دون 11 عاما حظرا مطلقا واقترحت تشريعا جديدا حول إيقاف الأحداث من سن 12 18 عاما، واقترحت المسودة «أن يوصي المحقق بحفظ القضية في 13 حالة جديدة». وحصلت «عكاظ» على الفقرات الجديدة والمعدلة من النظام وأهمها؛ المادة 17 ونصت: «لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو منْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم».
وفي باب «الاستماع إلى الشهود» ناقشت اللائحة الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف، وجاءت المادة 112 بالنص التالي: «يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». في حين ترى وزارة الداخلية أن تضاف إلى هذه المادة: «ينشر ما يصدر من وزير الداخلية بتحديد هذه الجرائم إنفاذا لهذه المادة في الجريدة الرسمية».
أما المادة 113 فذكرت «إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه». وهنا اقترحت وزارة الداخلية إضافة النص التالي: «لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقا».
أما المادة 114، فنصت «ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على 40 يوما من تاريخ القبض عليه. في حين أن الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوما، ولا يزيد مجموعها على 180 يوما من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه».
وهنا يرى مندوبو وزارة الداخلية ومندوب هيئة التحقيق والادعاء العام إضافة العبارة التالية إلى نهاية المادة: «وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، يجوز للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه».
ونصت المادة 115 «يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم»، في حين تفترح وزارة الداخلية إضافة هذه المادة: «للموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ إذا كان صادرا من غير لجنة إدارة الهيئة؛ ويقدم بطلبٍ إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال، ويحال التظلم مع أوراق القضية للبت فيه من لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء، وعليها البت في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.