اطلعت على ما نشرته صحيفة عكاظ الغراء في عددها رقم 16214 الصادر في 13/2/1432ه تحت عنوان ( 55 سجينا تجاوزوا فترات محكوميتهم يقاضون الأمن العام والسجون) وما تضمنه الموضوع لا يشكل مخالفة للضوابط الواردة بنظام الإجراءات الجزائية ولوائح وتعليمات الضبط وإنما لمخالفته المرجعيات الشرعية والنظام الأساسي للحكم في الوقت نفسه، وتنص المادة 26 من النظام الأساس للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 في 27/8/1412ه بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة 26 بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، كما تنص المادة 38 منه على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي. وفي المقابل تؤكد المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 31 في 28/7/1422ه بأن لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض. وعلى خلفية ذلك فإنه لا ينبغي النظر للموضوع على أنه تعد على فرد مضرور وإنما بالنظر إلى مخالفته للمرجعية الشرعية والنظامية وبالتالي فهو يتجاوز نطاق المساس بالشخص إلى كونه تعديا عاما على حق المجتمع في عمومه؛ لأن المساس في هذه الحالة يكون بالقسم والمبادئ العامة المقررة للحماية العامة ولحماية الفرد من خلالها. كما لا ينبغي التنويه إلى ذلك دون الإشارة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية قد صدر على خلفية ذلك... ووضع من الضوابط ما لو جرى التقيد بها واحترام ما تضمنته بهذا الصدد لما كان ثمة وجود لهذه الحالات أو على الأقل الحد منها كثيرا وبما يحول دون تحولها إلى ظاهرة، بدءا من النص على عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما وتحديد ذلك وقصره على الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف واستصحابا إلى القواعد والقيود المفصلة المواكبة لإجراءات التحقيق والإحالة إلى المحاكمة وما بعد صدور الحكم، وباستصحاب المادة 114 من النظام المشار إليه يكفي لاستظهار مؤدي المرجعيات الشرعية والنظامية الأساسية المنوه إليها، حيث يقرر انتهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيتم التمديد من قبل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد من 40 يوما من تاريخ القبض عليه وإذا ما تطلب الأمر التوقيف لما يزيد عن ذلك يكون التمديد لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوما ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم بتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختص أو الإفراج عنه، فثمة سقف أعلى لا يجوز تجاوزه... وفي مقابل ذلك بنص المادة 217 المنوه إليها من نظام الإجراءات وامتداد بالقاعدة إلى قضاء مدة بالزيادة عن المحكومية تبين أن النظام قد توخى غاية الحسم والحزم وباعتبار ذلك ضررا في حد ذاته يستحق التعويض وجوبا. فالأساس في دعوى التعويض هو التجاوز في حد ذاته وافتراض الضرر وعلاقة السببية في مواكبته بما لا يكون مطلوبا معه إلا إثبات هذا التجاوز استثناء من القواعد العامة فيما يتطلب دعاوى التعويض من إثبات الضرر بالإفصاح عن كنهه والخطأ وعلاقة السببية، ومن ثم فالضمانات النظامية وفق ذلك مقررة للفرد على نحو القطع واليقين بما لا يحتاج إلى مزيد. وفيما تنصرف الملاحظة إلى واقع الأحكام التي تصدر بالتعويض والتي يجمع بينها التباين من ناحية وتواضع مبالغ التعويض المحكوم بها في المقابل مما مرده أن قيمة التعويض تقديرية للقاضي وهو أمر يصعب تلاقيه أو معالجته بتحديده، إذ أن لذلك وجهة أخرى إذ نكون إزاء تحديد تحكمي فيما قد يقتضي الحال والظروف والملابسات أقياما أكبر للتعويض، إلا أن يكون ثمة تحديد للحد الأدنى للتعويض وربط ذلك تصاعديا في ضوء مدد التجاوز ومداه، إلا أنه يبقى علاجا لمواجهة ذلك في المقام الأول واستشعار القضاء ذاته لأهمية خلفية تحريم هذا التجاوز، ووجوب وضع حد له وقد بات يحدث في تكرار ملفت. المحامي: محمد مناع المؤنس