حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء بالسجن على 23 إرهابياً من أصل خلية تضم 36 متهماً مدداً تتراوح بين سنة و20 عاماً، إثر إدانتهم بانتهاج التكفير، والانضمام لخلية إرهابية، ودعم العمليات الإرهابية، وإيواء والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، ومناقشة استراتيجية تتمثل في اغتيال بعض ولاة الأمر والمشايخ والضباط وغير ذلك من تهم. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول (يمني الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشروعه في الخروج للقتال بالعراق، وتستره على من لهم صلة بالتنسيق لذلك وتنسيقه لأشخاص للخروج للعراق للمشاركة في القتال، ومناقشته مع التنظيم استراتيجية تتمثل في اغتيال بعض ولاة الأمر والمشايخ والضباط، واستعداده لإيصال مبلغ خمسين ألف ريال لشخص خرج للقتال في أفغانستان، وجمعه تبرعات للتنظيم الإرهابي باستخدام وثائق أيتام وأرامل للتدليس على المتبرعين وإيهامهم أن تبرعاتهم لصالح المحتاجين، وتستره على من يقوم بذلك، وتستره على قيام أحد أعضاء التنظيم بتسليم أحد الأشخاص مبلغ وقدره مئة ألف ريال، وطرحه لفكرة القيام بعمليات إرهابية في الداخل، وتستره على شخص يملك مكتبة تحتوي على كتب تكفيرية، وتستره على تجمعات في استراحات يتردد عليها أصحاب الفكر الضال، وتستره على ما يخطط له التنظيم من اقتحام سجن الحائر، ومحاولته الخروج منه بطريقة غير نظامية وقيامه باستئجار سيارة باسمه لشخصين مطلوبين أمنياً، واستعداده لتهريبهما لليمن، واتفاقه مع أحد الأشخاص لأجل ذلك مقابل مبلغ عشرة آلاف ريال، واتفاقه مع أحد الأشخاص على اغتيال شخصين من الأجانب المقيمين على أرض المملكة، والتدرب على ذلك، وتحديد المكان والزمان، واستئجاره سيارة لأجل ذلك، والترصد لهما في المكان والزمان المحددين، وتوسطه لأحد الأشخاص لدى شخص مريض نفسياً لأخذ جواز سفره مقابل مبلغ لاستخدامه في عمل غير نظامي، وتستره على قيام أحد الأشخاص بإخفاء أجهزة الهواتف المحمولة العائدة لأحد الأشخاص المقبوض عليهم، ومرافقته أحد الأشخاص من الجنسية البنغالية، وطلب هذا الشخص من البنغالي تزويده بجواز سفر مزور مقابل مبلغ، وتستره على طلب أحد الأشخاص منه جواز سفر منتهي الصلاحية، لكون ذلك الشخص يستطيع تزوير الجوازات، وتستره على قيام أحد الأشخاص العاملين في أحد الأجهزة الأمنية بتعديل مهنة شخص عسكري إلى متسبب مقابل مبلغ مالي، وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. الأول جمع تبرعات لصالح التنظيم باستخدام وثائق أيتام وأرامل للتدليس على المتبرعين بينما أدين المدعى عليه العاشر بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، واستغلاله أحد بيوت الله للتأثير على أحد الأحداث، وإقناعه ببعض الشبهات بشأن الخروج للقتال في مواطن الفتن، واستغلال وضعه كونه مشرفاً على إحدى حلقات تحفيظ القرآن بأحد مساجد الرياض، والتأثير على الطلاب ببعض الشبهات التكفيرية، وعدم الإبلاغ عن ما ذكره له أحد الأشخاص من البحث عن طريق يوصله بالمقاتلين في اليمن، وتقرر تعزيره بالسجن لمدة ثلاث عشرة عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن. أحدهم استغل إشرافه على حلقات التحفيظ للتأثير على طلابه بفكره الضال ودين المتهم (19) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب للخروج لمواطن الفتنة والقتال، ومشاهدته لمواد تحرض على تكفير ولاة الأمر بصحبة شخصين من أصحاب الفكر الضال، واتباعه استراتيجية التنظيم المتمثلة في اعتناقه المنهج القتالي والتكفيري، والخروج والنفير للالتحاق بتنظيم القاعدة في أي مكان يوجد به خصوصاً في أفغانستانوالعراق، ومبايعة أمير التنظيم على السمع والطاعة، والقيام بأي عملية تطلب من قبل أمير التنظيم، والاشتراك مع رفقائه في نقل مبلغ أربعين ألف ريال وإخراجه لمواطن الفتنة والقتال، وسعيه لإيجاد طريق للخروج للقتال خارج المملكة تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، والشروع في الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن عن طريق التسلل والقتال في صفوفه و الاختفاء عن أعين رجال الأمن في شقة استأجرها مع أحد الأشخاص لتدارس موضوع خروجه لليمن، وقيامه بحث أحد الأشخاص على ترك عمله العسكري وفقاً لمعتقده الفاسد، ومحاولته الحصول على جواز سفر يخص أحد الأشخاص لاستخدامه في الخروج به لمواطن الفتنة والقتال خارج المملكة، وقضت المحكمة بحبسه 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. فيما حُكم على المدان (20) بالسجن لمدة 20 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد ثبوت ارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف، وتستره عليهم ومحاولته الخروج لمواطن الفتنة في العراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، ومحاولته تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، وبحثه ورصده لأماكن وجودهم، وشروعه في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين بالمملكة بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما، واستئجار سيارة لهذا الغرض، وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما، وحيازة وشراء مسدس بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقناعته وإصراره على القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وذلك بالبحث عن المجمعات السكنية التي تضم الأجانب للقيام بقتلهم وحيازته ذاكرة (فلاش ميموري) تحتوي على فتاوى منظري الفكر التكفيري وأبي مصعب الزرقاوي ومواد تحث على العنف، وموسوعة تتحدث عن تصنيع المتفجرات، وكذلك ما ضبط بجهازه الحاسب الآلي من مجلدات وصور لمواقع ينوي استهداف ساكنيها، وقيامه بتصنيع المتفجرات في منزله لاستهداف الأجانب المقيمين بزرعها تحت سياراتهم وتصوير العملية ونشرها في شبكة النت المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات، وشروعه في الخروج لليمن بطريقة غير نظامية. وجاءت إدانة المدعى عليه (22) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال، وسماعه تسجيلاً صوتياً لأحد المطلوبين في أحد تلك الاجتماعات، وانتهاجه مع مجموعته التي ينتمي لها منهج يقوم على اعتناق المنهج التكفيري والقتالي والنفير والالتحاق بتنظيم القاعدة في أي مكان خارج المملكة، ومبايعة أمير التنظيم على السمع والطاعة وتنفيذ توجيهاته، ثم القيام بالعمليات في أي مكان يختاره التنظيم، وجمعه مبلغ وقدره اثنان وأربعون ألف ريال ومحاولة إخراجها خارج المملكة لدعم التنظيمات الإرهابية بعد أن عزم أن يدعم به الخارجين للقتال في أفغانستان، وتستره على الأول بعدما علم أنه يجمع التبرعات لتجهيز الخارجين للالتحاق بتنظيم القاعدة وعزمه الخروج للقتال في أفغانستان بعد سرقة جواز خاله، وشروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية مع رفقائه للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بعد التنسيق مع أشخاص في نجران لاستقبالهم وتزويدهم بالسلاح، وإخراجهم خارج الحدود السعودية تهريباً، وحيازته رسالة تمجد وتمتدح أصحاب الفكر الضال المنحرف، وحيازته لمواد حاسوبية محظورة، واشتراكه بأعمال الشغب داخل السجن من خلال خروجه من غرفته عبر فتحة التلفاز وإغلاق باب الشبك الخاص بالعنبر، وإصراره على منهجه التكفيري أثناء محاكمته، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وأفهمت المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري فللمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره. يذكر أن 13 متهماً من أعضاء الخلية لم يحضروا المحاكمة، كون أحدهم (يمني الجنسية) تم ترحيله لبلاده، واثنان من المتهمين قتلا في سورية، وأربعة (مطلقي السراح) وردت افادة للمحكمة أنهم خارج المملكة، وأرجأت المحكمة الحكم على 6 متهمين لحين إحضارهم في جلسة قادمة. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيا منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. شعار وزارة العدل