إن الاسلام يدعو الى المحبة والرحمة والعدالة والمساواة بين الناس ويعتبر العنف سلوكا يصدر عن طرف بهدف استغلال طرف آخر في اطار علاقة قوية غير متكافئة وهناك من يعتبر العنف هو لغة التخاطب الممكن استخدامها مع الآخرين حينما يعجز ايصال صوته بوسائل الحوار العادي. لقد اعطي الاسلام للمرأة حقوقها وهي حقوق خاصة بالمرأة رُفعت بها مكانتها وأعلى قدرها، فالاسلام لم يجبرها على شريك حياتها وجعل حق نفقتها واجباً على زوجها ومنها فرض المهر عند الزواج بينما الزم الزوجة بالنفقة وان كانت غنية، كما اعطاها الاسلام اهلية التملك والتصرف في مالها وفرض لها مع ذلك ارثا في مال المتوفى وأعطاها الحق في مطالبة حقها ولو كان بالوقوف امام القضاء، وكلفها بأعظم مسئولية وهي مسئولية تربية الاطفال، وحماها عن طريق الفرائض الشرعية وأهمها الحجاب وحمايتها من الامتهان والابتذال وجعل الحجاب حصنا لها من الوقوع في الرذيلة. وان اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ودعوة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الى تنظيم انشطة في ذلك اليوم تهدف الى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة وهو دليل واضح ان العنف ضد المرأة هو ظاهرة منتشرة في مختلف أنحاء العالم وليس قسرا على مجتمعاتنا واحب ان اوضح معنى العنف وانواعه الذي نسف السكينة، والمحبة، والرحمة، التي امر بها ديننا الحنيف في الاسرة، فالاسرة هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي الى انشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع وأهم أركانها الزوج الزوجة والاولاد إذ قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). نلاحظ انحراف البشرية عبر العصور في معظمه عن عدالة السماء أوقع كثيراً من الظلم على المجتمعات. وكان من أبشع الظلم العنف الاجتماعي أو الاسري واصبحت ظاهرة بين سرية وعلنية.. والعلني قليل ما لا يعلم وما يجري خفية تحت ستار العادات والتقاليد والأعراف والقوانين وكل ذلك خلافا للتوجيه الاسلامي والتشريع الالهي. فالعنف هو استخدام القوة المادية او المعنوية لالحاق الاذى بآخر استخداماً غير مشروع والعنف الاسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته وعنف الزوجة تجاه زوجها وعنف الوالدين تجاه الاولاد وبالعكس ويشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي والاجتماعي والفكري وأخطر أنواعه ما يسمى (قتل الشرف) ومن امثلة العنف الضرب والتعذيب والقذف في الشرف أو الحرمان من التعليم أو العمل او حرمان الأم المطلقة من ابنائها واوراقها الثبوتية لها ولأولادها وحرمان اولاد المطلقة من النفقة او الاعتداء الجنسي والعنف المتصل بالمهر وعضل الفتاة ومنعها من ممارسة حقها في الزواج لاسباب اقتصادية او اجتماعية او اكراهها على الزواج او تطليقها لعدم الكفاءة في النسب او الاستيلاء على أموالها وراتبها ان كانت موظفة او حرمانها من الميراث واغتصاب المرأة من قبل أحد المحارم، وغير ذلك. وان حكومات الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية انطلاقاً من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان واقرار بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان والسلام العالمي وتأكيداً لمبدأ الاممالمتحدة اعتمدوا قراراً اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام حيث تنص المادة 13 من قرار مجلس الجامعة رقم 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997م بأن تحمي دول الاطراف كل انسان على اقليمها من ان يعذب بدنيا ونفسياً او أن يعامل معاملة قاسية أو لا انسانية ومهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك.. الخ. وقد بلغت قضايا العنف الاسري لجمعية حقوق الانسان بالمملكة منذ انشائها حتى نهاية 1427ه (1429) قضية اي بنسبة 16% من مجموع القضايا الواردة الى الجمعية البالغ عددها 8568 قضية.. وهناك أسباب كثيرة تدفع الانسان نحو استخدام العنف منها الدوافع الذاتية التي تكونت في نفس الانسان نتيجة ظروف خارجية من قبل الاهمال وسوء المعاملة او ظروف يحملها الانسان منذ تكوينه والتي نشأت نتيجة سلوكيات كان الاباء قد اقترفوها ومنها دوافع اقتصادية ودوافع اجتماعية. ومن اسباب العنف الموجهة للمرأة، الظروف المعيشية القاسية، تناول المسكرات، تدخل الاهل في الشئون الاسرية، الجهل بأسس الحياة الزوجية والحقوق والواجبات المترتبة على الزوجين، ضعف الوعي الديني، تدني المستوى التعليمي، اسلوب بعض النساء المتمثل في التسلط والعناد، تفريغ الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الزوج في زوجته.