أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور على بن سليمان التخيفي أن الوزارة ماضية في (تأنيث وتوطين) القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، خلال العام المقبل 1433ه , مؤكدا أن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سوف يخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وأن هناك عقوبات سوف تنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة. وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت أمس بمقر غرفة الشرقية بالدمام بعنوان (تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية): (إن الأمر الملكي السامي قد كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والاشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي (الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين والراغبات في العمل)، فالجميع شركاء في خدمة الوطن), لافتا الانتباه إلى أن هناك جانبين في الموضوع هما (التوطين، والتأنيث) فالمحلات النسائية هي محل الأمر الملكي السامي والقرار الوزاري وسوف يتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي. وأضاف أن القرار له ثلاثة أبعاد (الموضوع، والزمان، والمكان), فالنطاق الموضوعي للقرار هو محلات بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحلات المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محلات مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواق عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدا لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433ه لباقي المحال النسائية، وسوف يكون ذلك ضمن ترخيص أي محل . وتطرق إلى أن هناك اشتراطات للتأنيث والتوطين في هذه المحال تتمثل في أنه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لايقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضا وتوطينهن. منوها بأن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسويا خالصاً، أو أن يجعله ذو أقسام مختلفة. وبين أنه من ضمن إشتراطات عملية التنظيم أن تكون المحال ضمن نظام أمني سليم، بحيث تكون تحت نظام أمني الكتروني أو ضمن مجمع أو سوق خاضع لنظام أمني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة أمنية في السوق أو المجمع التجاري فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس أمني، وإنما ينبغي أن يكون هناك نظام أمني اليكتروني. كما يشترط توفير دورة مياه لائقة في كل محل، أو أن يكون المحل قريبا من دورة مياه مناسبة في السوق أو المجمع ، مؤكدا أن كل هذه الاشتراطات طبيعية وسهلة وتتسم بالمرونة وبمقدور صاحب العمل الالتزام بها , أما بالنسبة لما يتوجب على المرأة العاملة في هذه المحال هو الالتزام بالحجاب الشرعي والحشمة، ولا يمنع في ذلك أن يكون لها لباس خاص بالمحل، إذا أراد صاحب العمل ذلك, أما بالنسبة للدوام فيحق لصاحب العمل الاتفاق مع العاملات بالدوام الكلي أو الدوام الجزئي، وفق الصيغة التي يتم التوافق عليها معهن، خاصة وأن العلاقة بين الطرفين ستكون تعاقدية تنظمها عقود عمل، تضمن حقوق الجميع، وسوف نضع على موقع الوزارة عقدا استرشاديا يستفيد منه الجميع. وفي حال صدرت مخالفات من قبل المحلات، سواء في عدم التوطين، أو عدم التأنيث، أو عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة، بين التخيفي أن الوزارة سوف تصدر عقوبة على كل مخالف تتضمن الحرمان من خدمات الوزارة كالتأشيرات، وتغيرات المهن، والاستقدام وغير ذلك , مؤكدا أن الوزارة سوف تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على المحلات، كما سوف تراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقا لمقترحات العاملين.