رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس دعوى المدعي العام في إثبات إدانة متهم بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك بعد ورود تقرير طبي يتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عن ما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه. وأكد القاضي في حكمه أن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة ( 31 ) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله قررت المحكمة إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته. ومن أبرز تهم المدعي العام ضد المدعى عليه اتهامه باعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي وتكفير الدولة وولي أمرها والاعتداء على أحد رجال الأمن وإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقنصلية الأمريكية والصينية والكويتية والإيرانية أثناء تأدية أعمالهم ثم هروبه من موقع الجريمة والدخول إلى إحدى المنشآت النفطية داخل المملكة بطريقة محظورة بقصد تفجيرها والصعود إلى خزانات الوقود وإشعال النار في أحدها وفتح أحد صنابير البنزين وإشعال النار فيه ثم هروبه بذات الطريقة، وشراء وحيازة سلاح مسدس ومخزنين مليئين بالذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن ونقض البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.